أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٣٠ - الجهة الرابعة عدم اعتبار العصر
الكثير و الجاري ... و يستثنى من ذلك بول الرضيع الذي لم يتغذّ بغير اللبن كثيراً، ... فإنّه يكتفي بصبّ الماء على محلّه» [١].
و في الرياض: «أنّه يكفي صبّ الماء عليه من غير عصر بلا خلاف في الظاهر» [٢].
و صرّح بعدم اعتبار العصر في الجواهر [٣]، و به قال أيضاً الشيخ الأعظم [٤] و الفاضل الأصفهاني [٥] و غيرهم [٦].
و تدلّ عليه النصوص المتقدّمة [٧]؛ لأنّه لم يذكر فيها العصر بعد الصبّ، إلّا في معتبرة الحسين بن أبي العلاء، [٨] و سيأتي الكلام فيها.
الثاني: أنّه قد يقال باعتبار العصر، فقد جاء في مستند الشيعة: «و قيل بوجوب العصر، بل وجوب الإجراء أو الانفصال أيضاً مع توقّف إزالة عين البول عليه» [٩].
و في مفتاح الكرامة: «و في بعض الحواشي [١٠] اعتبار (اختيار خ ل) لزوم الانفصال على القول بنجاسة الغسالة» [١١].
[١] جامع المقاصد ١: ١٧٣.
[٢] رياض المسائل ٢: ١١١.
[٣] جواهر الكلام ٦: ١٦٠.
[٤] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ٢٦٦.
[٥] كشف اللثام ١: ٤٤٢.
[٦] مصباح الفقيه ٨: ١٥٧.
[٧] راجع ذيل البحث عن أدلّة حكم عدم وجوب الغسل.
[٨] راجع ذيل البحث عن أدلّة حكم عدم وجوب الغسل.
[٩] مستند الشيعة ١: ٢٧٧.
[١٠] يعني الحواشي على القواعد، و لكن لم نعثر عليه.
[١١] مفتاح الكرامة ٢: ١٧٥.