أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٨ - الثاني تغسيل السقط الذي لم يمض عليه أربعة أشهر
السقط الذي لم يبلغ أربعة أشهر، بل يلفّ في خرقة و يدفن.
قال في المقنعة: «و إن كان لأقلّ من أربعة أشهر لفّ في خرقة و دفن بدمه من غير تغسيل» [١]. و كذا في النهاية [٢].
و في الشرائع: «السقط ... إن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفّه في خرقة و دفنه، و كذا السقط إذا لم تلجه الروح» [٣].
و في المعتبر: «و هو مذهب العلماء» [٤]، و زاد في التذكرة: «كافّة» [٥]، و كذا في القواعد [٦].
و صرّح به أيضاً جماعة من المتأخّرين [٧]، و عدّة من فقهاء العصر [٨].
قال في تحرير الوسيلة: «و لو كان له أقلّ من أربعة أشهر لا يجب غسله، بل يلفّ في خرقة و يدفن» [٩].
و استدلّ للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: الإجماع الذي ادّعاه غير واحد، كما تقدّم.
الثاني: الأصل؛ لأنّ الأخبار الدالّة على وجوب غسل الميّت لا تشمل
[١] المقنعة: ٨٣.
[٢] النهاية: ٤١.
[٣] شرائع الإسلام ١: ٣٨.
[٤] المعتبر ١: ٣٢٠.
[٥] تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٠.
[٦] قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.
[٧] الروضة البهيّة ١: ١٢١، مدارك الأحكام ٢: ٧٦- ٧٧، ذخيرة المعاد: ٩١، الحدائق الناضرة ٣: ٤٠٩، رياض المسائل ١: ٤٦٨، مستند الشيعة ٣: ١١٧.
[٨] مهذّب الأحكام ٣: ٤١٦، العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ٢: ٣٢.
[٩] تحرير الوسيلة ١: ٦٦.