أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٨٣ - أدلة وجوب تغسيل السقط
و يدفن على المتعارف» [١].
أدلّة وجوب تغسيل السقط
و استدل للحكم المذكور بوجوه:
الأوّل: الإجماع كما في الخلاف [٢] و جامع المقاصد [٣]، و في المعتبر [٤] نسبه إلى علمائنا، و في المنتهى [٥] إلى أكثر أهل العلم، و في الذكرى [٦] إلى الأصحاب، و في كشف اللثام: «لا نعرف فيه خلافاً إلّا من العامّة» [٧]. و كذا في المهذّب البارع [٨].
الثاني: الأخبار الواردة في الأمر بغسل السقط:
منها: خبر زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «السقط إذا تمّ له أربعة أشهر غسّل» [٩].
و منها: مقطوعة أحمد بن محمّد، قال: «إذا تمّ السقط أربعة أشهر غسّل»، و قال: «إذا تمّ له ستّة أشهر فهو تامّ، و ذلك أنّ الحسين بن عليّ ولد و هو ابن ستّة أشهر» (١٠).
[١] تحرير الوسيلة ١: ٦٦.
[٢] الخلاف ١: ٧٠٩، مسألة ٥١٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ٣٥٦.
[٤] المعتبر ١: ٣١٩.
[٥] منتهى المطلب ٧: ١٧٦.
[٦] ذكرى الشيعة ١: ٣١٥.
[٧] كشف اللثام ٢: ٢٠٤.
[٨] المهذّب البارع ١: ١٨٦.
[٩] (و ١٠) وسائل الشيعة ٢: ٦٩٦ و ٦٩٥، الباب ١٢ من أبواب غسل الميّت، ح ٤ و ٢.