أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧٠ - أدلة وجوب تغسيل الطفل الميت
به تغليباً» [١].
و به قال جماعة من المتأخّرين [٢] و متأخِّريهم [٣] و عدّة من فقهاء العصر [٤].
أدلّة وجوب تغسيل الطفل الميّت
و يمكن أن يستدلّ لهذا الحكم بوجوه:
الأوّل: الإجماع كما في الخلاف [٥]، و في المستند: «يجب تغسيل أطفال المسلمين و مجانينهم بالإجماع» [٦].
الثاني: العمومات الواردة في وجوب تغسيل الموتى:
منها: موثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في حديث، قال: «غسل الجنابة واجب- إلى أن قال- و غسل الميّت واجب» [٧]، و في إطلاقه تأمّل كما سيأتي.
و منها: مكتوبة محمّد بن سنان: أنّ الرضا عليه السلام كتب إليه في جواب مسائله:
«علّة غسل الميّت أنّه يغسّل؛ لأنّه يطهّر و ينظف من أدناس أمراضه و ما أصابه من صنوف علله».
و منها: رواية سليمان الديلمي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال في حديث: أنّ رجلًا
[١] جامع المقاصد ١: ٣٥٦.
[٢] مجمع الفائدة و البرهان ١: ١٧٢، روض الجنان ١: ٢٥٢، ذخيرة المعاد: ٨٠، الحدائق الناضرة ٣: ٤٠٧.
[٣] غنائم الأيّام ٣: ٣٩٤، كشف اللثام ٢: ٢٠٤، جواهر الكلام ٤: ١١٠.
[٤] العروة الوثقى مع تعليقات الفاضل اللنكراني ١: ٢٤٩، تحرير الوسيلة ١: ٦٦، موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٨: ٣١٧، مهذّب الأحكام ٣: ٤١٤.
[٥] الخلاف ١: ٧٠٩، مسألة ٥١٢.
[٦] مستند الشيعة ٣: ١١٤.
[٧] وسائل الشيعة ٢: ٦٧٨، الباب ١ من أبواب غسل الميّت، ح ١.