أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٧ - الجهة الثالثة كفاية الصب مرة واحدة
التطهير ظاهرة لنا، كما أشار إليه في الجواهر [١].
الجهة الثالثة: كفاية الصبّ مرّةً واحدة
لا خلاف بين الفقهاء- كما في المعتبر [٢]- في أنّه يكفي في التطهير من بول الصبيّ الذي لم يأكل صبّ الماء عليه مرّةً واحدة، بل ادّعى في الناصريّات [٣] و الخلاف [٤] الإجماع عليه.
قال في المستند: هو «مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً» [٥].
و حكى في الجواهر عن شرح المفاتيح أنّه قال: «أمّا إجزاء الصبّ في بول الصبيّ قبل الأكل من دون حاجة إلى التعدّد و لا إلى العصر، فيدلّ عليه- مضافاً إلى أصالة البراءة و الإجماع المنقول عن الشيخ في الخلاف- ما رواه الشيعة في كتب الإماميّة» [٦].
و في مصباح الفقيه: «يجزي (الصبّ) في بول الصبيّ مرّة واحدة، كما هو المتسالم عليه بين الأصحاب، على ما استظهره بعض» [٧].
و اختاره في العروة، و أضاف بأنّ المرّتان أحوط [٨]. و به قال
[١] جواهر الكلام ٦: ١٦٣.
[٢] المعتبر ١: ٤٣٦.
[٣] مسائل الناصريّات: ٩٠.
[٤] الخلاف ١: ٤٨٤، مسألة ٢٢٩.
[٥] مستند الشيعة ١: ٢٧٥.
[٦] جواهر الكلام ٦: ١٨٨.
[٧] مصباح الفقيه ٨: ١٥٨.
[٨] العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء ١: ٢٢٨.