أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٦٩ - المقام الأول تغسيل الطفل الذي ولد حيا ثم مات
المقام الأوّل: تغسيل الطفل الذي ولد حيّاً ثمّ مات
لا خلاف نصّاً و فتوى في أنّه إذا كان الميّت صبيّاً يجب تغسيله كتغسيل البالغين.
قال في المقنعة: «تغسيل الأموات من الرجال و النساء و الأطفال مفترض في ملّة الإسلام» [١].
و في النهاية: «و إن كان الميّت صبيّاً غُسِّلَ كتغسيل الرجال، و يكفّن و يُحنّط كتكفينهم و تحنيطهم» [٢]. و كذا في المبسوط [٣] و السرائر [٤] و الوسيلة [٥] و الدروس [٦] و الذكرى [٧].
و قال العلّامة في القواعد: «يجب على كلّ مسلم على الكفاية تغسيل المسلم و من هو بحكمه و إن كان سقطاً له أربعة أشهر» [٨]. و كذا في التذكرة [٩].
و قال المحقّق الثاني في شرحه: «و المراد بمن في حكم المسلم من الحق شرعاً بالمسلمين، و جُعِلَ بمنزلتهم كالصبيّ، و من بلغ مجنوناً إذا كان أحد أبويه مسلماً، و كذا لقيط دار الإسلام و دار الكفر و فيها مسلم يمكن إلحاقه
[١] المقنعة: ٥٠ و ٨٢.
[٢] النهاية: ٤١.
[٣] المبسوط ١: ١٨٠.
[٤] السرائر ١: ١٦٨.
[٥] الوسيلة: ٦٢.
[٦] الدروس الشرعيّة ١: ١٠٤.
[٧] ذكرى الشيعة ١: ٣١٥.
[٨] قواعد الأحكام ١: ٢٢٢.
[٩] تذكرة الفقهاء ١: ٣٧٠.