أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٥ - الاولى معنى الصب لغة و اصطلاحا ص ٢٤
قال الفاضل الخراساني: «و المراد بالصبّ: وصول الماء إلى محلّ النجاسة، و لا يعتبر السيلان و التقاطر، و يعتبر استيعاب محلّ النجاسة، و لا يعتبر انفصال الماء عن ذلك المحلّ» [١].
و في جامع المقاصد: «و لا يشترط جريانه على المحلّ، و لا انفصاله بطريق أولى» [٢]. و كذا في الروض [٣] و المسالك [٤].
و في المدارك: «و يعتبر في الصبّ الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال، ... إلّا أن يتوقّف عليه زوال عين النجاسة، مع احتمال الاكتفاء به مطلقاً؛ لإطلاق النصّ» [٥].
و قال الفاضل الأصفهاني: «ثمّ الصبّ بمفهومه يشمل ما ينفصل معه الماء و غيره، و المستوعب و غيره، فيشمل الرشّ، إلّا أنّ السابق إلى الفهم المستوعب» [٦]. و كذا في الرياض [٧].
الجهة الثانية: عدم كفاية النضح و الرشّ [٨] عن الصبّ
المشهور بين الفقهاء عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ، و لكن قال
[١] كفاية الأحكام ١: ٦٥.
[٢] جامع المقاصد ١: ١٧٣.
[٣] روض الجنان ١: ٤٤٧.
[٤] مسالك الأفهام ١: ١٢٦.
[٥] مدارك الأحكام ٢: ٣٣٣.
[٦] كشف اللثام ١: ٤٤٤.
[٧] رياض المسائل ٢: ١١٢.
[٨] نضحت الثوب نضحاً: هو البلّ بالماء و الرشّ، المصباح المنير ١١: ٦٠٩، و رشّ الثوب بالماء: نضح عليه الماء، و رشّ الطريق: نضح عليه الماء ليسكن غباره، المعجم الوسيط ١- ٢: ٤٤٧، و يقال بالفارسيّة «پاشيد».