أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٣٥ - التبعية في الطهارة خاصة
و استخدامه» [١].
و اختاره الشهيد الثاني، حيث قال: «الحكم بالطهارة أيضاً من دون الإسلام انفكاك غير معهود شرعاً، إلّا أنّه مع عدم القائل بالنجاسة غير ضائر إن شاء اللَّه، فلا بأس بالعمل بهذا القول» [٢].
و جاء في المعالم: «أنّ ظاهر الأصحاب عدم الخلاف بينهم في طهارته و الحال هذه» [٣]، و كذا في مجمع البرهان [٤].
و قوّى في الذخيرة الطهارة؛ لكونها أصلًا، خرج ما قبل السبي بالدليل، و بقي الباقي [٥].
و به قال في المدارك [٦] و الكفاية [٧]، و كذا في الرياض [٨] و المستند [٩] و الغنائم [١٠] و مصباح الهدى [١١].
و اختاره الشيخ الأعظم [١٢]، و الفقيه الهمداني [١٣] و السيّد الخوئي [١٤]
[١] جامع المقاصد ٦: ١٢٢.
[٢] مسالك الأفهام ٣: ٤٥- ٤٦.
[٣] معالم الدين، قسم الفقه ٢: ٥٤٠.
[٤] مجمع الفائدة و البرهان ١٠: ٤١٤.
[٥] ذخيرة المعاد: ١٥٣.
[٦] مدارك الأحكام ٢: ٢٩٨.
[٧] كفاية الأحكام ١: ٦٠.
[٨] رياض المسائل ٨: ١١٠- ١١١.
[٩] مستند الشيعة ١: ٢٠٩.
[١٠] غنائم الأيّام ١: ٤٢٠.
[١١] مصباح الهدى ١: ٤٠٢.
[١٢] تراث الشيخ الأعظم، كتاب الطهارة ٥: ١١٣.
[١٣] مصباح الفقيه ٧: ٢٦٢.
[١٤] موسوعة الإمام الخوئي، التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة ٤: ٢١٢.