أحكام الأطفال - جمع من المحققين - الصفحة ٢٢٤ - مذهب أهل السنة في التبعية للدار
فلقيط هذه محكوم بإسلامه و إن كان فيها أهل الذمّة؛ تغليباً للإسلام، و لظاهر الدار، و لأنّ الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.
الثاني: دار فتحها المسلمون- كمدائن الشام- فهذه إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه؛ لأنّه يحتمل أن يكون لذلك المسلم تغليباً للإسلام ...
و أمّا بلد الكفّار فضربان أيضاً: أحدهما ... كالقسم الذي قبله إن كان فيها مسلم واحد حكم بإسلام لقيطه» [١]. و كذا في الشرح الكبير [٢] و كشّاف القناع [٣].
و جاء في روضة الطالبين: «دار الإسلام و هي ثلاثة أضرب:
أحدها: دار يسكنها المسلمون، فاللقيط الموجود فيها مسلم و إن كان فيها أهل ذمّة؛ تغليباً للإسلام.
الثاني: دار فتحها المسلمون و أقرّوها في يد الكفّار بجزية ... فاللقيط فيها مسلم إن كان فيها مسلم واحد فأكثر ...
الثالث: دار كان المسلمون يسكنونها، ثمّ جلوا عنها ... فإن كان فيها معروف بالإسلام فهو مسلم.
و أمّا دار الكفر ... فإن كان فيها تجّار مسلمون ساكنون، فهل يحكم بكفره تبعاً للدار، أو بإسلامه تغليباً للإسلام؟ وجهان أصحّهما الثاني» [٤]. و قريب من هذا في البيان [٥] و الحاوي الكبير [٦] و مغني المحتاج [٧]
[١] المغني و الشرح الكبير ٦: ٣٧٥- ٣٧٦.
[٢] المغني و الشرح الكبير ٦: ٣٧٥- ٣٧٦.
[٣] كشاف القناع ٦: ٢٣٣.
[٤] روضة الطالبين ٥: ٦٨.
[٥] البيان ٨: ١٢- ١٣.
[٦] الحاوي الكبير ٩: ٤٨١.
[٧] مغني المحتاج ٢: ٤٢٢.