جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٩ - ما يقصد بالتسليم
[ما يقصد بالتسليم
]: [و يستحبّ للمنفرد قصد الحفظة و الأنبياء و المرسلين و الأئمّة الراشدين (عليهم السلام)، و للإمام المأمومين مع ذلك، و للمأموم الإمام بإحدى التسليمتين] [١].
و الاولى [٢] [قصد المأموم] زيادة على ما عرفت و من على جانبيه من المأمومين بالثانية [٣].
و على كلّ حال لا ريب في عدم وجوب استحضار نوع هذا القصد فضلًا عن خصوصيات المقصود [٤].
-
(١) و كشف المسألة: أنّه قد ذكر غير واحد من الأصحاب أنّه يستحبّ للمنفرد قصد الحفظة و الأنبياء و المرسلين و الأئمّة الراشدين (عليهم السلام)، و للإمام المأمومين مع ذلك- لذكر اولئك في التسليم المندوب و حضور هؤلاء- و للمأموم الإمام بإحدى التسليمتين كما في القواعد ( [١]).
(٢) كما في غيرها [/ غير القواعد].
(٣) بل قيل: ينبغي للجميع أيضاً [قصد] من حضر من مسلمي الإنس و الجنّ مع ذلك.
قال في اللمعة: «و ليقصد المصلّي- بصيغة الخطاب بتسليمه- الأنبياء و الملائكة و الأئمّة عليهم الصلاة و السلام و المسلمين من الجنّ و الإنس» ( [٢]).
و في القواعد: «و يومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة و مسلمي الإنس و الجنّ، و المأموم ينوي بإحداهما الإمام» ( [٣]).
و في الذكرى: «أنّ المصلّي مطلقاً لو أضاف إلى ما سمعت قصد الملائكة أجمعين و من على الجانبين من مسلمي الإنس و الجنّ كان حسناً» ( [٤]).
و قد سمعت عبارة المبسوط و الموجز فيما مضى ( [٥]).
و في المنتهى: «لو نوى بالتسليم الخروج من الصلاة كان أولى، و لو نوى مع ذلك الردّ على الملكين و على من خلفه إن كان إماماً، أو على من معه إن كان مأموماً فلا بأس به، خلافاً لقوم من الجمهور» ( [٦]).
و في المسالك: «و مقصد المأموم بالاولى الردّ على الإمام، و بالثانية مقصد الإمام، أي الأنبياء و الأئمّة و الملائكة و الحفظة (عليهم السلام) و المأمومين» ثمّ قال: «و لو أضاف إلى ذلك مسلمي الجنّ و الإنس جاز، و لو ذهل عن هذا القصد فلا بأس» ( [٧]). إلى غير ذلك من العبارات.
(٤) كما صرّح به جماعة، بل لعلّه لا خلاف فيه، و إن حكي عن الكافي أنّه قال: «الفرض الحادي عشر: السلام عليكم و رحمة اللّٰه و بركاته يعني محمّداً و آله صلّى اللّٰه عليهم و الحفظة» ( [٨]).
[١] القواعد ١: ٢٧٩.
[٢] اللمعة: ٣٩.
[٣] القواعد ١: ٢٧٩.
[٤] الذكرى ٣: ٤٣٥.
[٥] تقدّم في ص ٥٨١.
[٦] المنتهى ٥: ٢١١.
[٧] المسالك ١: ٢٢٥.
[٨] الكافي: ١١٩- ١٢٠.