جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٥٨ - مسنونات السجود
................
-
و لا ( [١]) تضعهما معاً» ( [٢]).
٢- و رأى محمّد بن مسلم الصادق (عليه السلام) يضع يديه قبل ركبتيه إذا سجد، و إذا أراد أن يقوم رفع ركبتيه قبل يديه ( [٣]).
٣- و سأله الحسين بن أبي العلاء أيضاً عن الرجل يضع يديه قبل ركبتيه في الصلاة؟ قال: «نعم» ( [٤]).
٤- كمحمّد بن مسلم سأله أيضاً بمثل ذلك ( [٥]).
٥- بل هو المراد بالتخوية في رواية حفص عن الصادق (عليه السلام): «كان عليّ إذا سجد يتخوّى كما يتخوّى البعير الضامر؛ يعني بروكه» ( [٦]) على ما فسّرها به في الذكرى ( [٧]). و على كلّ حال فلا ريب في الندب.
٦- مضافاً إلى أنّه نقل الإجماع عليه عن الخلاف و المنتهى و التذكرة و البحار ( [٨]) و ظاهر المعتبر ( [٩]) و نهاية الإحكام ( [١٠]) و جامع المقاصد و الغنية ( [١١]) أو صريحها. و لا ينافيه:
١- قول الصادق (عليه السلام) أيضاً في موثّق أبي بصير: «لا بأس إذا صلّى الرجل أن يضع ركبتيه على الأرض قبل يديه» ( [١٢]).
٢- و لا [ينافيه] صحيح عبد الرحمن سأله أيضاً عن الرجل إذا ركع ثمّ رفع رأسه يبدأ فيضع يديه على الأرض أم ركبتيه؟ قال:
«لا يضرّه» ( [١٣])؛ ضرورة إرادة الجواز منهما.
بل لهما [/ الخبرين]- مع الأصل و الإجماعات السابقة- حمل ما عساه يوهم الوجوب من النصوص السابقة على الندب.
فما عن أمالي الصدوق- من أنّ من دين الإماميّة عدم الجواز ( [١٤])، بل قيل ( [١٥]): إنّه ظاهر التهذيب أيضاً حيث حمل الخبرين المزبورين على الضرورة- ضعيف جدّاً، بل يقوى في الظنّ إرادة الكراهة من عدم الجواز كالنهي عن التلقّي بالركبتين في المبسوط ( [١٦]).
[١] ليست في المصدر.
[٢] الوسائل ٥: ٤٦٢، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٣.
[٣] الوسائل ٦: ٣٣٧، ب ١ من السجود، ح ١.
[٤] المصدر السابق: ٣٣٨، ح ٤.
[٥] المصدر السابق: ٣٣٧، ح ٢.
[٦] الوسائل ٦: ٣٤١، ب ٣ من السجود، ح ١.
[٧] الذكرى ٣: ٣٩٥.
[٨] الخلاف ١: ٣٥٤. المنتهى ٥: ١٥٦. التذكرة ٣: ١٩٣. البحار ٨٥: ١٨٥.
[٩] المعتبر ٢: ٢١٠.
[١٠] نهاية الإحكام ١: ٤٩٢.
[١١] جامع المقاصد ٢: ٣٠٥. الغنية: ٨٥- ٨٦.
[١٢] الوسائل ٦: ٣٣٨، ب ١ من السجود، ح ٥.
[١٣] الوسائل ٦: ٣٣٧، ب ١ من السجود، ح ٣.
[١٤] أمالي الصدوق: ٥١٠- ٥١٢.
[١٥] مفتاح الكرامة ٢: ٤٤٤.
[١٦] المبسوط ١: ١١٢.