جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٥ - الطمأنينة في الركوع
[نعم، المتّجه فيمن أمكنه أن ينقص من انحنائه أو الانتصاب و لو بالاعتماد و نحوه ذلك لو كان المستطاع مخرجاً له عن أوّل حدّ الركوع].
و مع ذلك كلّه فالاحتياط لا ينبغي تركه، كما أنّه لا ينبغي تركه مع فرض عدم التمكّن من الفرق بيسير الانحناء بأن يقتصر على نيّة الركوع و القيام.
بل يضيف إليها الإشارة بالرأس ثمّ العينين [١].
و هل يسير الانحناء- بناءً على اعتباره فارقاً- هو القائم مقام الركوع كالإيماء، فيجري عليه حكم الزيادة و النقصان سهواً و عمداً؟ الظاهر ذلك.
نعم يمكن عدمه في نحو الإشارة المزبورة [٢].
[الطمأنينة في الركوع
]: الواجب (الثاني) في الركوع (الطمأنينة) [٣] (فيه) [٤].
-
(١) كما نصّ عليه الاستاذ في كشفه ( [١]).
(٢) لكون المراد على الظاهر منها الإشارة إلى إرادة الركوع مثلًا بالتقويس المزبور، لا أنّه بدل عن الركوع كالإيماء حتى يجري فيه ذلك.
بل قد يحتمل نحو ذلك أيضاً في الانحناء اليسير كما يومئ إليه جعلهم الغرض منه الفرق، لكنّه بعيد؛ لظهور إرادة الفرق به نفسه لا أنّه أمارة على غيره.
(٣) بلا خلاف أجده [في ذلك].
(٤) بل في الغنية ( [٢]) و المنتهى ( [٣]) و جامع المقاصد ( [٤]) و عن الناصريات ( [٥]) و المعتبر ( [٦]) و التذكرة ( [٧]) الإجماع عليه:
١- و هو الحجّة بعد الاقتصار على المتيقّن وقوعه من أرباب الشرع و أتباعهم.
٢- كما يومئ إليه النصوص البيانيّة المشتملة على كيفيّة الركوع بتمكّن الكفّين و الراحتين، و أنّه كان إذا ركع أمكن استقرار الماء على ظهره ( [٨]).
٣- بل في كشف اللثام: أنّه «هو معنى قول النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) في خبر بكير ( [٩]) بن محمّد الأزدي عن الصادق (عليه السلام) المروي في قرب
[١] كشف الغطاء ٣: ١٩٧.
[٢] الغنية: ٧٩.
[٣] المنتهى ٥: ١١٦.
[٤] جامع المقاصد ٢: ٢٨٤.
[٥] الناصريات: ٢٢٤.
[٦] المعتبر ٢: ١٩٤.
[٧] التذكرة ٣: ١٦٦- ١٦٧.
[٨] الوسائل ٦: ٣٢٤، ب ١٨ من الركوع، ح ٥.
[٩] في المصدر: «بكر».