جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٠ - حكم نسيان الرفع من الركوع
و المراد بالعذر ما يشمل المرض و غيره [١].
[و لو قدر على الرفع قبل التلبّس بالسجود فيعود] [٢].
[حكم نسيان الرفع من الركوع
]: و منه يعلم الحال في النسيان [٣].
بل و يعلم الحال أيضاً فيما لو سقط بعد تمام الركوع إلى الأرض لعارض، بل الظاهر أولويّته بالتدارك مما سبق، و لو سقط قبل كمال الركوع رجع له [/ لإكمال الركوع] [٤].
-
(١) و لا كلام في السقوط معه، إنّما البحث فيما لو ارتفع قبل التلبّس بالسجود، فعن المبسوط ( [١]) و الخلاف ( [٢]) و البيان ( [٣]): «لا يتدارك». و هو لا يخلو من إشكال كما في المنتهى و عن المعتبر ( [٤])، بل لعلّ ذلك ظاهر الاقتصار على نسبته إلى الشيخ في التحرير و الدروس ( [٥])، بل عن التذكرة و نهاية الإحكام و الموجز الحاوي و كشف الالتباس ( [٦]) أنّه يعود [إلى الانتصاب عند رفع العذر].
(٢) و لعلّه لأنّه الأصل، و الفرض عدم الدخول في مسمّى الركن حينئذٍ.
(٣) و إن جعله في المحكي عن البيان ( [٣]) مثله [/ مثل العذر] في عدم التدارك أيضاً.
(٤) لما عرفت.
و من العجيب ما عن المعتبر ( [٨]) من المنع لئلّا يزيد ركناً، إلّا أن يريد بالكمال عدم الطمأنينة مثلًا- كما هو الموجود فيما حضرني من المعتبر- لا ما يشمل عدم الوصول إلى حدّ الركوع.
بل صرّح فيما حضرني من نسخته بوجوب التدارك إذا سقط قبل الركوع، فيتجه حينئذٍ ما ذكره.
إلّا أن يفرض إمكان التلافي بما لا يزيد ركناً، كما لو قام منحنياً و قلنا بعدم عدّ مثله زيادة ركوع، بل هو العود إلى حاله الأوّل.
و لا فرق على الظاهر في هذا البحث بين القول بركنية الطمأنينة و عدمها. فما في الذكرى من أنّ «ما في المعتبر [من منع العود إلى الركوع لو سقط على الأرض قبل كماله] متّجه على مذهبه؛ إذ الطمأنينة ليست ركناً عنده، و يجيء على قول الشيخ وجوب العود» ( [٩]) لا يخلو من تأمّل.
كما أنّ ما في المحكي عن البيان من أنّ «الأقرب جوازه [/ جواز العود إلى الركوع لو سقط على الأرض قبل كماله] منحنياً إلى حدّ الراكع لا وجوبه» ( [٣]). كذلك أيضاً، و اللّٰه أعلم.
(و) كيف كان ف[- لو افتقر في انتصابه ...].
[١] المبسوط ١: ١١٢.
[٢] الخلاف ١: ٣٥٣.
[٣] البيان: ١٦٥.
[٤] المنتهى ٥: ١٢٧. المعتبر ٢: ٢٠٥.
[٥] التحرير ١: ٢٥١. الدروس ١: ١٧٩.
[٦] التذكرة ٣: ١٨٣- ١٨٤. نهاية الإحكام ١: ٤٨٣. الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ٧٩- ٨٠. كشف الالتباس: الورقة ١٨٥.
[٨] المعتبر ٢: ٢٠٥.
[٩] الذكرى ٣: ٣٨٢.