جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢٥ - الرابع شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه
(و في حال الركوع إلى ما بين رجليه) [١]. (و في حال السجود إلى طرف أنفه، و في حال التشهّد ( [١]) إلى حجره) [٢]. [و كذلك بين السجدتين].
[الرابع شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه]
المستحبّ (الرابع: شغل اليدين بأن يكونا حال ( [٢]) قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه) [٣]. (و في حال القنوت تلقاء وجهه، و في حال الركوع على ركبتيه) كما تقدّم الكلام فيهما مفصّلًا في القنوت و الركوع، فلاحظ. (و في حال السجود بحذاء اذنيه) [٤].
-
(١) لصحيح زرارة ( [٣]) أيضاً الذي لا يعارضه ما في صحيح حمّاد ( [٤])، حتى قيل من جهته بالتخيير ( [٥])، كما أوضحناه في بحث الركوع.
(٢) كما ذكره غير واحد أيضاً، إلّا أنّي لم أجد به نصّاً. نعم، في المحكيّ عن فقه الرضا (عليه السلام): «و يكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك، و بين السجدتين في حجرك، و كذلك في وقت التشهّد» ( [٦]). مؤيّداً بأنّه- بعد كراهة التغميض- أبلغ في الخشوع و الإقبال على العبادة. و منه يستفاد استحبابه بين السجدتين إلى الحجر أيضاً، كما حكاه في الذكرى عن المفيد و سلّار ( [٧])، قال: «و أطلق ابن البرّاج أنّ الجالس ينظر إلى حجره» ( [٨]).
(٣) ١- لصحيح زرارة السابق. ٢- و تعليم الصادق (عليه السلام) لحمّاد بناءً على مساواة ما قبل تكبيرة الإحرام لما بعده فيه؛ لأنّه (عليه السلام) قد فعل ذلك قبل التكبير، قال فيه: فقام أبو عبد اللّه (عليه السلام) مستقبل القبلة منتصباً، فأرسل يديه جميعاً على فخذيه قد ضمّ أصابعه و قرّب بين قدميه- إلى أن قال:- فقال: اللّٰه أكبر ثمّ قرأ الحمد بترتيل ( [٤]). و في المنتهى: «و يستحبّ له وضع يديه على فخذيه محاذياً لقبّتي ركبتيه قد ضمّ أصابعهما، ذكره علماؤنا» ( [١٠]).
(٤) ١- لما في صحيح زرارة: «و ابدأ بيديك فضعهما على الأرض قبل ركبتيك، و تضعهما معاً، و لا تفترش ذراعيك افتراش السبع ذراعيه، و لا تضعنّ ذراعيك على ركبتيك و فخذيك، و لكن تجنّح بمرفقيك، و لا تلزق كفّيك بركبتيك، و لا تدنهما من وجهك بين ذلك بحيال منكبيك، و لا تجعلهما بين يدي ركبتيك، و لكن تحرفهما عن ذلك شيئاً، و ابسطهما على الأرض بسطاً، و اقبضهما إليك قبضاً، و إن كان تحتهما ثوب فلا يضرّك، و إن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل، و لا تفرّجن بين أصابعك في سجودك، و لكن ضمّهن جميعاً» ( [١١]). و في صحيح حمّاد المروي في الكافي: ثمّ سجد و بسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه، و قال: «سبحان ... إلى آخره» ( [١٢]). و الجمع بينهما ممكن، كما أنّه يمكن إرادة المصنّف ذلك أيضاً؛ لقرب المعنى و عدم المداقّة فيها، و لعلّه مراد سيّد المدارك حيث قال بعد ذكر الروايتين: «و العمل بكلّ من الروايتين حسن إن شاء اللّٰه» ( [١٣]). و في التذكرة:
«و يستحبّ وضعهما حال السجود حيال منكبيه مضمومتي الأصابع مبسوطتين موجّهتين إلى القبلة، و هو مذهب العلماء» ( [١٤]).
فتأمّل.
[١] في الشرائع: «تشهّده».
[٢] في الشرائع: «في حال».
[٣] الوسائل ٥: ٤٦١، ٤٦٢، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٣.
[٤] الوسائل ٥: ٤٥٩، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١.
[٥] المدارك ٣: ٤٤٩.
[٦] فقه الرضا (عليه السلام): ١٠٦.
[٧] المراسم: ٧١.
[٨] الذكرى ٣: ٤٠٥.
[١٠] المنتهى ٥: ٢٣٦.
[١١] الوسائل ٥: ٤٦١، ٤٦٢، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٣.
[١٢] الكافي ٣: ٣١١- ٣١٢، ح ٨. الوسائل ٥: ٤٦١، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ٢.
[١٣] المدارك ٣: ٤٥١.
[١٤] التذكرة ٣: ٢٥٣.