جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٢٣ - الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة
الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة
: و كذا يستحبّ أيضاً الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة أطول من الوقف على الفواصل [١] [بمقدار نَفَس].
و [كذا يستحبّ أيضاً الفصل] بين السورة و التكبيرة [٢].
نعم قد يتوقّف في استحبابهما إذا عمل المكلّف بما ورد من استحباب الحمد بعد الفراغ من امّ الكتاب ( [١])، و استحباب بعض ما يقال إثر بعض السور، كقول: «كذلك اللّٰه ربّي» بعد التوحيد ( [٢]) و نحوه [٣].
و على تقدير عدم السقوط فهل محلّ السكتتين حينئذٍ قبل القولين أو بعدهما؟ وجهان.
إلى غير ذلك من مسنونات القراءة [٤].
-
(١) و في رواية حمّاد الواردة في تعليم الصادق (عليه السلام) الصلاة تقديرها بِنَفَسٍ ( [٣]) بين الحمد و السورة.
(٢) لخبر إسحاق بن عمّار عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام): أنّ رجلين من أصحاب رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) اختلفا في صلاة رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم)، فكتبا إلى ابيّ بن كعب: كم كانت لرسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) من سكتة؟ قال: كانت له سكتتان: إذا فرغ من قراءة امّ القرآن، و إذا فرغ من السورة ( [٤]).
لكن عن ابن الجنيد: أنّه «روى ( [٥]) سمرة و ابيّ بن كعب عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) أنّ السكتة الاولى بعد تكبيرة الافتتاح، و الثانية بعد الحمد» ( [٦]). و في المروي عن الخصال عن الخليل عن الحسين بن حمدان عن إسماعيل بن مسعود عن يزيد بن زريع عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن: أنّ سمرة بن جندب و عمران بن حصين تذاكرا، فحدّث سمرة أنّه حفظ عن رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) سكتتين:
سكتة إذا كبّر، و سكتة إذا فرغ من قراءته عند ركوعه، ثمّ إنّ قتادة ذكر السكتة الأخيرة إذا فرغ من قراءته غير المغضوب عليهم و لا الضالّين، أي حفظ ذلك سمرة، و أنكر عليه عمران بن حصين، قالا: فكتبنا في ذلك إلى ابيّ بن كعب، و كان في كتابه إليهما أو في ردّه عليهما: أنّ سمرة قد حفظ ( [٧]). و هو يخالف ما حكاه ابن الجنيد عنهما [/ عن سمرة و ابيّ بن كعب].
و كيف كان، فالعمل على ما ذكرناه أوّلًا.
(٣) لمكان حصول الفصل بذلك، فلا يحتاج إلى السكوت، أو لفوات محلّه حينئذٍ.
(٤) المذكورة في الذكرى ( [٨]) و النفليّة ( [٩]) و غيرهما من كتب الأصحاب، و اللّٰه أعلم بحقيقة الحال.
[١] الوسائل ٦: ٦٨، ب ١٧ من القراءة في الصلاة، ح ٤، ٦.
[٢] انظر الوسائل ٦: ٧٠، ب ٢٠ من القراءة في الصلاة.
[٣] الوسائل ٥: ٤٥٩، ب ١ من افعال الصلاة، ح ١.
[٤] الوسائل ٦: ١١٤، ب ٤٦ من القراءة في الصلاة، ح ٢.
[٥] المستدرك ٤: ٢٠٦، ب ٣٤ من القراءة في الصلاة، ح ٢.
[٦] نقله في الذكرى ٣: ٣٣٥- ٣٣٦.
[٧] المستدرك ٤: ٢٠٥، ب ٣٤ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[٨] الذكرى ٣: ٣٣٠.
[٩] الألفيّة و النفليّة: ١١٧.