جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٩ - المسنون في التكبيرة
[و يعتبر القيام في النيّة بناءً على أنّها جزء من الصلاة] [١].
هذا كلّه في الواجب في التكبيرة.
[المسنون في التكبيرة
]: (و) أمّا (المسنون فيها) فامور: و إن اقتصر المصنّف منها على (أربع) ( [١]):
أحدها: (أن يأتي بلفظ الجلالة من غير مدّ بين حروفها) [٢].
[فتبطل بالإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف].
-
(١) لبعض ما سمعته في التكبير، و اللّٰه أعلم.
(٢) جمعاً بين الرجحان المستفاد من تعارف التلفّظ بهذه الصورة المأخوذة يداً عن يد، و بين جواز الجريان على القانون العربي:
١- لجواز الإشباع في الهمزة و نحوها من الحروف المتحرّكة في لغة العرب بحيث ينتهي إلى الحروف كما اعترف به في المنتهى ( [٢]).
و إن كان هو غالباً في الضرورات و نحوها من المسجّعات و ما يراعى فيه المناسبات، إلّا أنّه ظاهر في أنّه لا يكون لحناً و إن كان في السعة، بل في الحدائق: أنّه شائع في كلام العرب ( [٣])، فتدبّر.
٢- و لجواز المدّ في الألف كما عن جامع المقاصد التصريح به ( [٤]).
بل عن المقاصد العليّة: «و إن طال» ( [٥]).
و لعلّه هو المراد في استحباب تركه كما عن جماعة التصريح به ( [٦])، لا المدّ الطبيعي الذي لا بدّ منه في التلفّظ بالألف.
بل عن الفوائد المليّة: أنّه لا يجوز تركه ( [٧]).
كما عن بعض القرّاء استحسانه بقدر ألفين ( [٨])، هذا.
و لكن قد يناقش:
١- بأنّ الموافق لما ذكروه سابقاً- ممّا يقتضي المحافظة على الصورة المتلقّاة، و أنّه لا يجوز تغييرها بوجهٍ من الوجوه و إن وافق القانون العربي حتى لم يجوّزوا الفصل بلفظ «تعالى» و لا إضافة «من كلّ شيء» و نحو ذلك- الوجوب لا الندب بناءً على أنّ المستند فيه ما عرفت.
٢- على أنّ دعوى جريان الإشباع في الحركات بحيث ينتهي إلى الحروف في السعة محلّ منع.
[١] في الشرائع: «أربعة».
[٢] المنتهى ٥: ٣١.
[٣] الحدائق ٨: ٣٥.
[٤] جامع المقاصد ٢: ٢٤٠.
[٥] المقاصد العليّة: ٢٤٠.
[٦] الذكرى ٣: ٢٥٨.
[٧] الفوائد المليّة: ١٦٩- ١٧٠.
[٨] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٣٣٩.