جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٨٤ - التسبيح في الركعتين الأخيرتين
[نعم يحتمل عدم تأكّد الاستحباب في الظهر و إثباته في الجمعة].
[و لا يختصّ الجهر بالإمام دون غيره].
لكنّ الاحتياط لا ينبغي تركه، و إن كان الأقوى الاستحباب مطلقاً [١].
و هل المراد بالقراءة فيها جميع ركعاتها أو يختصّ الحكم بالركعتين الأخيرتين ( [١])؟ [٢] و لكلٍّ منهما وجه.
[التسبيح في الركعتين الأخيرتين
]: و أمّا التسبيح في أخيرتيها فالظاهر أنّها كغيرها من الفرائض لا تختصّ عنها بالحكم [٣].
-
(١) وفاقاً للشيخ و الفاضلين ( [٢]) و غيرهما.
و يأتي تمام البحث فيه إن شاء اللّٰه عند تعرّض المصنّف له في باب الجمعة.
(٢) لم يحضرني للأصحاب نصّ عليه بالخصوص.
(٣) و تمام القول فيه: أنّ الأصحاب قد اختلفوا في وجوب إخفاته و عدمه: ففي الذكرى و جامع المقاصد و حاشية الاستاذ الأكبر و المنظومة و الرياض و ظاهر التنقيح ( [٣]) و عن الدّروس ( [٤]) و الألفيّة ( [٥]) و الجعفريّة ( [٦]) و التكليفيّة و الطالبيّة و عيون المسائل و الاثنا عشريّة و المقاصد العليّة ( [٧]) و التعليقات الكركيّة على الألفيّة ( [٨]) و الروض ( [٩]) الوجوب.
بل حكي عن غير واحد دعوى الشهرة عليه.
بل في الحدائق: «ادّعى بعضهم الإجماع عليه» ( [١٠]). بل قد يظهر من الرياض اتّحاد حكمه مع القراءة ( [١١])، بل فيه:
«الظاهر الاتّفاق عليه» ( [١٢]) كما عساه يظهر من الاستاذ الأكبر ( [١٣]) أيضاً.
بل عن الشيخ نجيب الدين الاستدلال عليه أيضاً بالإجماع على الإخفات فيما عدا الصبح و أوّلتي العشاءين، كما عن الأنوار القمريّة: ما وجدت لوجوب الإخفات في التسبيح دليلًا إلّا ما دلّ على الإخفات في مواضعه من الإجماع ( [١٤]).
[١] الصحيح: «الأوّلتين».
[٢] الخلاف ١: ٦٣٢. المختصر النافع: ٦١. المنتهى ٥: ٤١٢.
[٣] الذكرى ٣: ٣١٦. جامع المقاصد ٢: ٢٥٧. حاشية المدارك ٣: ٧٤- ٧٥. الدرّة النجفيّة: ١٣٨. الرياض ٣: ٣٩٨. التنقيح ١: ٢٠٦.
[٤] الدروس ١: ١٧٣.
[٥] الألفية و النفليّة: ٥٨.
[٦] الجعفريّة (رسائل الكركي) ١: ١١٠.
[٧] المقاصد العليّة: ٢٥٩.
[٨] حاشية الألفيّة (حياة الكركي) ٧: ٥٣١.
[٩] الروض ٢: ٧٠٢.
[١٠] الحدائق ٨: ٤٣٧.
[١١] الرياض ٣: ٣٩٨.
[١٢] الرياض ٣: ٤٠٤.
[١٣] حاشية المدارك ٣: ٧٤- ٧٥.
[١٤] نقله عنهما في مفتاح الكرامة ٢: ٣٦٤.