جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٦ - وضع اليدين تحت الثياب حال الركوع
نعم يتعيّن البطلان لو فعله عمداً بناءً على أنّه فعل كثير كالتكفير [١].
[وضع اليدين تحت الثياب حال الركوع
]: خامسها: (أن يركع و يداه تحت) جميع (ثيابه) [٢].
-
(١) بل الظاهر ذلك أيضاً بناءً على ثبوت النهي عنه كما عن أبي عليّ، و يحتمله الخبر المزبور [أي خبر قرب الإسناد]؛ لظهور النهي المفروض عرفاً فيه، بل ظاهره حينئذٍ النهي عن الركوع بهذه الهيئة.
و في الذكرى: «يمكن الصحّة؛ لأنّ النهي عن وصف خارج» ( [١]). و هو كما ترى، و الأمر سهل بعد أنّ عرفت أنّ الأقوى عدم الحرمة.
(٢) كما صرّح به جماعة، بل في الذكرى ( [٢]) و تعليق الإرشاد ( [٣]) و عن المسالك ( [٤]) نسبته إلى الأصحاب، مشعرين بدعوى الإجماع عليه، كظاهر المحكي عن الغنية ( [٥])، و كفى به حجّة لمثله.
مضافاً إلى خبر عمّار: سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصلّي فيدخل يديه تحت ثوبه؟ قال: «إن كان عليه ثوب آخر فلا بأس، و إن لم يكن فلا يجوز ذلك، و إن أدخل يداً و أخرج اخرى فلا بأس» ( [٦]).
و هو ظاهر في المطلوب بعد إرادة الكراهة من نفي الجواز؛ لقصوره عن إفادته، خصوصاً مع اتفاق الأصحاب ظاهراً على الجواز، و مع ما تسمعه من صحيح ابن مسلم ( [٧]).
و نفي البأس فيه أوّلًا لا ينافي المطلوب؛ ضرورة عدم صدق تحت جميع الثياب- المستفاد من إضافة الجمع- مع فرض وجود الثوب.
و منه يعلم عدم مخالفة الإسكافي لنا فيما حكي عنه من أنّه «لو ركع و يداه تحت ثيابه جاز ذلك إذا كان عليه مئزر و سراويل» ( [٨])، فتأمّل.
كما أنّ نفي البأس فيه [/ في خبر عمار] أخيراً كذلك [/ لا ينافي المطلوب]؛ لظهور العبارة و غيرها في اعتبار إدخال اليدين معاً [في الكراهة]، بل لعلّه مراد الفاضل في الإرشاد ( [٩]) و إن عبّر باليد- على ما قيل- كالمحكي عن الوسيلة ( [١٠])، مع أنّ فيما حضرني من نسخة الأوّل «يداه».
[١] الذكرى ٣: ٣٧٢.
[٢] المصدر السابق.
[٣] حاشية الارشاد (حياة الكركي) ٩: ٩٠.
[٤] المسالك ١: ٢١٧.
[٥] الغنية: ٨٥.
[٦] الوسائل ٤: ٤٣٢، ب ٤٠ من لباس المصلّي، ح ٤، مع اختلاف.
[٧] يأتي في ص ٤١٧.
[٨] الذكرى ٣: ٣٧٢، و فيه: «أو سراويل».
[٩] الارشاد ١: ٢٥٥.
[١٠] الوسيلة: ٩٧.