جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٠١ - استحضار معنى بدلية الإيماء في النيّة
بل لو لحظه بالخصوص ثمّ بان العدم لم يقدح في صحة الصلاة و لا يجب تجديد النيّة.
نعم قد يقال باعتبار النيّة بالنسبة إلى البطلان بزيادته [/ البدل] و لو سهواً [١].
لكن لا يصدق زيادته إلّا مع نية بدليته عن الركوع و إن لم نعتبرها في زيادة الركوع [٢].
مع احتمال الاكتفاء في الفساد بمجرّد فعله بعنوان أنّه من الصلاة و إن لم يستحضر الركوع [٣].
٩/ ٢٧٠/ ٤٣٤
و على كلّ حال لا يعتبر فيه زيادته في محلّ الركوع و السجود [٤].
بل الظاهر حصول البطلان بزيادته مع النيّة [البدلية] أو بدونها- على الاحتمال الأخير- و إن لم يكن في المحلّ كالمبدل منه [٥].
و لو تعذّرا معاً عليه فلا بدل غيرهما ينتقل إليه إلّا على احتمالٍ تعرفه فيما يأتي [٦].
[لكن إيجاب الإيماء بباقي الأعضاء لا يخلو من وجه].
و إن كان [الظاهر] [٧] أنّه يكتفي بجريان الأفعال على قلبه و الأذكار على لسانه إن تمكّن، و إلّا أخطرهما جميعاً بالبال و اكتفى به [٨].
-
(١) ضرورة مساواته للمبدل منه في البطلان به بالزيادة و النقيصة عمداً و سهواً.
(٢) كما جزم به في الروضة ( [١]).
(٣) لصيرورة الركن بالنسبة إليه هذا الإيماء و التغميض.
(٤) و إن أوهمه المحكي عن الروض ( [٢]).
(٥) اكتفاءً بالصورة كما هو واضح.
(٦) لكن في كشف الاستاذ إيجاب الإيماء بباقي الأعضاء ( [٣])، و هو لا يخلو من وجه.
(٧) [كما أنّ] ظاهر الأصحاب خلافه.
(٨) كما صرّح به بعضهم ( [٤]) و تقتضيه اصول المذهب.
نعم ربّما ظهر من بعضهم أنّ منه [/ من المتعذّر عليه التغميض] الأعمى؛ حملًا للتغميض و الفتح على العين الصحيحة. و فيه منع، هذا.
و قد يحتمل في أصل البحث التخيير بين الإيماء و التغميض في الصورتين المزبورتين للسجود و بين وضع شيء على الجبهة؛ جمعاً بين الأمر بهما في النصوص السابقة و بين:
أ- ما في المرسل عن الصادق (عليه السلام) أنّه سئل عن المريض لا يستطيع الجلوس يصلّي و هو مضطجع و يضع على جبهته شيئاً؟ قال:
«نعم» ( [٥]).
[١] الروضة ١: ٢٥٢.
[٢] الروض ٢: ٦٧٢.
[٣] كشف الغطاء ٣: ٢٠٤.
[٤] القواعد ١: ٢٦٨.
[٥] الوسائل ٥: ٤٨٥، ب ١ من القيام، ح ١٤.