جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٤٣
و [لا بأس] بالجمع بينهما، و الظاهر أنّ التكبيرة التي فيه من نفس الدعاء لا إحدى التكبيرات الثلاث، كما أنّ الظاهر [١] توظيف التكبيرات متّصلة بالتسليم [٢]. [و أمّا مشروعيّة التكبيرات بعد كلّ صلاة حتى النوافل] [٣] و لا يخلو من تأمّل.
٢- و منها: دعاء شيبة الهذيلي الذي جاء إلى رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) فقال له: علّمني كلاماً ينفعني اللّٰه به و خفّف عليّ ( [١]).
٣- و منها: ذكر الأربع التي أعطاها اللّٰه سمع الخلائق، فكلّ من ذكرها تسمعه: النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) و الجنّة و الحور العين و النار ( [٢]).
٤- و منها: قراءة التوحيد اثني عشر مرّة ثمّ يدعو بعدها بدعاء المكنون الذي هو من السرّ المخزون ( [٣]).
و منها: دعاء الحفظ ( [٤]).
٦- و منها: لعن أربعة من الرجال و أربعة من النساء ( [٥]).
٧- و منها: قول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر» ثلاثين أو أربعين أو مائة ( [٦]).
٨- و منها: الدعاء المشتمل على تردّد اللّٰه في قبض روح عبده المؤمن ( [٧]).
٩- و منها: ذكر إقراره بإيمانه بالنبيّ و الأئمّة (عليهم السلام) واحداً واحداً و القبلة و الكتاب ( [٨]).
١٠- و منها: قول سبع مرّات: «بسم اللّٰه الرحمن الرحيم لا حول و لا قوّة إلّا باللّٰه العليّ العظيم» ( [٩]) بعد صلاة المغرب و الغداة. إلى غير ذلك [٤].
-
(١) من النصوص ( [١٠]) بل و الفتاوى.
(٢) و احتمال أنّه مستحبّ في مستحبّ بعيد مخالف للقول و العمل. نعم، ربّما احتمل أو قيل بمشروعيتها بعد كلّ صلاة حتى النوافل.
(٣) تمسّكاً بالعموم و الإطلاق السابقين.
(٤) ممّا تكفّلت به كتب أصحابنا، و قد وفت- و الحمد للّٰه- بتفصيله و بيان ما يترتّب عليه و محالّه من خصوص بعض الصلوات.
بل ربّما كان وضع بعضها في خصوص التعقيب كبحار الأنوار للمجلسي ( [١١]) و غيره، فلا ينبغي لنا الإطالة بذكرها.
[١] الوسائل ٦: ٤٧٢، ب ٢٤ من التعقيب، ح ١٠.
[٢] الوسائل ٦: ٤٦٥، ب ٢٢ من التعقيب، ح ٣.
[٣] الوسائل ٦: ٤٨٥- ٤٨٦، ب ٢٩ من التعقيب، ح ٢.
[٤] الوسائل ٦: ٤٧٠، ب ٢٤ من التعقيب، ح ٥.
[٥] الوسائل ٦: ٤٦٢، ب ١٩ من التعقيب، ح ١.
[٦] انظر الوسائل ٦: ٤٥٣، ب ١٥ من التعقيب.
[٧] المستدرك: ٧٦ ب ٢٢ من التعقيب، ح ١١.
[٨] الوسائل ٦: ٤٦٣، ب ٢٠ من التعقيب، ح ١.
[٩] الوسائل ٦: ٤٧٩، ب ٢٥ من التعقيب، ح ١١.
[١٠] الوسائل ٦: ٤٥٢، ب ١٤ من التعقيب، ح ٢. المستدرك ٥: ٥١، ب ١٢ من التعقيب، ح ١.
[١١] البحار ٨٥: ٣١٣.