جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢٢ - فيما يتّفق فيه تعدّد القنوت
[محلّ القنوتين في صلاة الجمعة
]: و أنّه (في الاولى قبل الركوع، و في الثانية بعد الركوع) [١].
ثمّ ليعلم أنّ [الظاهر] [٢] اختصاص الجمعة من بين الفرائض بالتعدّد المزبور [في القنوت] [٣].
[فيما يتّفق فيه تعدّد القنوت
]: نعم قد يتّفق ذلك [/ في غير الجمعة] كمسبوقيّة المأموم فإنّه يقنت متابعة للإمام و يأتي بالقنوت في محله، و ربّما يزيد على اثنين في بعض صور تغيّر الإمام [٤].
-
(١) فما عساه يظهر من التوقّف في المحكيّ عن المرتضى- حيث اقتصر على ذكر اختلاف الرواية، فقال: «روي أنّ الإمام يقنت في الاولى قبل الركوع و كذا من خلفه، و روي أنّه يقنت في الاولى قبل الركوع و في الثانية بعده» ( [١])- في غير محلّه.
كالمحكيّ عن الحسن ( [٢]) و التقي ( [٣]) من القول بالقنوتين إلّا أنّهما معاً قبل الركوع، تمسّكاً بالإطلاقات السابقة التي يجب الخروج عنها هنا بما عرفت من النصوص و غيرها.
و لبُعد إعراضهما عن مثل النصوص المزبورة تأوّل بعض متأخّري المتأخّرين ( [٤])- كما قيل- المنقول من كلاميهما في المختلف و أرجعه إلى القول المشهور.
و يؤيّده:
١- إنّه في المنتهى نسب إلى الحسن موافقة المشهور ( [٥]).
٢- و إنّه لا صراحة في المحكي من كلاميهما بخصوص المقام.
نعم، أطلقوا قبليّة القنوت على الركوع و أنّ في الجمعة قنوتين، فاستفادوا منهما معاً ذلك، و لعلّهما لا يريدان بالإطلاق هذا الفرد، فتأمّل جيّداً.
(٢) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره.
(٣) و هو كذلك؛ للأصل.
(٤) و لا ينافي ذلك موثّق عبد الرحمن أو صحيحه عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يدخل في الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام أيقنت معه؟ قال: «نعم، و يجزيه من القنوت لنفسه» ( [٦]).
ضرورة إرادة الرخصة منه، كما يشعر لفظ به الإجزاء فيه؛ إذ احتمال تقييد جميع تلك الأدلّة بمثل هذا الخبر- المعلوم بناء القنوت الأوّل فيه على المتابعة التي لا تجزي عن الأصل كما في التشهّد و غيره- بعيد جدّاً.
[١] جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى) ٣: ٤٢.
[٢] نقله في المختلف ٢: ٢٢٣.
[٣] الكافي: ١٥١.
[٤] الحدائق ٨: ٣٧٤.
[٥] المنتهى ٥: ٤٦٣.
[٦] الوسائل ٦: ٢٨٧، ب ١٧ من القنوت، ح ١.