جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٠٦ - قراءة متوسّطات السور في العشاء و مطوّلاتها في الصبح
[السورة في النوافل
]: (و) من المسنون أيضاً: (قراءة سورة بعد الحمد في النوافل) [١].
[أو سورتين أو ما شاء من السور].
[قراءة السور المفصّل في الصلاة
]: (و) كذا من المسنون: (أن يقرأ) في الصلاة بسور المفصّل، و هو [٢] من سورة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى آخر القرآن.
[قراءة السور القصار في الظهرين و المغرب
]: لكن (في الظهرين و المغرب بسور ( [١]) القصار) منه (كالقدر و الجحد) و ما شابههما من الضحى إلى الناس.
[قراءة متوسّطات السور في العشاء و مطوّلاتها في الصبح
]: (و في العشاء) متوسّطاته ك(- الأعلى ( [٢]) و الطارق و ما شاكلهما) من عمّ إلى الضحى.
(و في الصبح ب)- مطوّلاته ك(- المدّثّر و المزّمّل و ما ماثلهما) من سورة محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) إلى عمّ [٣]، [لكن يختار الوسط للظهر كالعشاء أيضاً].
-
(١) بل في الذكرى ( [٣]) و عن المعتبر الإجماع عليه ( [٤])؛ للنصوص ( [٥]) المستفيضة حدّ الاستفاضة إن لم تكن متواترة في قراءة السورتين أو ما شاء من السور فضلًا عن السورة الواحدة.
و لا معارض لها إلّا ما لا يأبى حمله على ما لا ينافي المطلوب من اختلاف مراتب الاستحباب و جهاته، كما لا يخفى على من لاحظ النصوص.
(٢) كما نسبه إلى أكثر أهل العلم في المحكي عن التبيان ( [٦]).
(٣) كما هو المشهور بين الأصحاب حكماً و تفصيلًا.
لكن أنكر بعض متأخّري المتأخّرين عليهم ذلك.
و أنّه ليس في نصوصنا هذا ( [٧]) الاسم [المفصل] فضلًا عن التفصيل المزبور.
بل في الحدائق: أنّ «الظاهر أنّهم تبعوا العامّة فيه، مع أنّ كلامهم أيضاً مشوّش فيه» ( [٨]).
قلت:
روى الكليني بسنده إلى سعد الإسكاف أنّه قال:
[١] في الشرائع: «بالسور».
[٢] في الشرائع: «بالأعلى».
[٣] الذكرى ٣: ٣٥٠.
[٤] المعتبر ٢: ١٨١.
[٥] انظر الوسائل ٦: ٥٠، ب ٨ من القراءة في الصلاة.
[٦] التبيان ١: ٢٠.
[٧] المفاتيح ١: ١٣٦.
[٨] الحدائق ٨: ١٧٧.