جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٨٤ - الإيماء عند التسليم
(و) أمّا (الإمام) فقال: إنّه يومئ (بصفحة وجهه) إلى يمينه (و كذا المأموم، ثمّ إن كان على يساره غيره أومأ بتسليمة اخرى إلى يساره بصفحة وجهه أيضاً) [١].
-
(١) و تبعه غيره ممن تأخر عنه، بل حكيت عليه الشهرة ( [١])، و إن كانت هي في محلّ المنع بالنسبة إلى القدماء، بل الدليل عليه بالنسبة إلى الإيماء بصفحة الوجه غير واضح أيضاً؛ إذ النصوص منها ما سمعت، و منها: قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير:
«إذا كنت في صفّ فسلّم تسليمة عن يمينك و تسليمة عن يسارك؛ لأنّ عن يسارك من سلّم عليك، و إذا كنت إماماً فسلّم تسليمة و أنت مستقبل القبلة» ( [٢]). و منها: قوله (عليه السلام) أيضاً في خبر أبي بصير: «إذا كنت إماماً فإنّما التسليم أن تسلّم على النبيّ عليه و آله السلام، و تقول: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة، ثمّ تؤذن القوم فتقول و أنت مستقبل القبلة:
السلام عليكم، و كذلك إذا كنت وحدك تقول: السلام علينا و على عباد اللّٰه الصالحين مثل ما سلّمت و أنت إمام، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت، و سلّم على من على يمينك و شمالك، فإن لم يكن على شمالك أحد فسلّم على الذين على يمينك، و لا تدع التسليم على يمينك إن لم يكن على شمالك أحد» ( [٣]).
و في خبر أبي بكر الحضرمي قلت له: اصلّي بقوم، فقال: «سلّم واحدة و لا تلتفت، قل: السلام عليك أيّها النبيّ و رحمة اللّٰه و بركاته السلام عليكم» ( [٣]).
و في المرويّ عن الخصال مسنداً إلى أنس: أنّ رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله و سلم) كان يسلّم تسليمة واحدة» ( [٥]).
و في خبر عليّ بن جعفر المرويّ عن قرب الإسناد سألته عن تسليم الرجل خلف الإمام في الصلاة كيف؟ قال: «تسليمة واحدة عن يمينك إذا كان على يمينك أحد أو لم يكن» ( [٦]).
و في حديث الكاهلي: صلّى بنا أبو عبد اللّه (عليه السلام)- إلى أن قال:- و قنت في الفجر و سلّم واحدة ممّا يلي القبلة ( [٧]).
و في صحيح منصور عن الصادق (عليه السلام): «الإمام يسلّم واحدة و مَن وراءه يسلّم اثنتين، فإن لم يكن على شماله أحد يسلّم واحدة» ( [٨]).
و في صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (عليه السلام) أنّه قال: «يسلّم تسليمة واحدة إماماً كان أو غيره» ( [٩]).
و في خبر عنبسة: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يقوم في الصفّ خلف الإمام و ليس على يساره أحد كيف يسلّم؟ قال:
«تسليمة عن يمينه» ( [١٠]) و في الوسائل: «أنّ في رواية اخرى: تسليمة واحدة عن يمينه» ( [١١]). و هي- كما ترى- لا تعرّض في شيء منها لما يومئ به من صفحة الوجه أو العين أو غيرهما.
[١] المفاتيح ١: ١٥٣.
[٢] الوسائل ٦: ٤١٩، ب ٢ من التسليم، ح ١.
[٣] المصدر السابق: ٤٢١، ح ٨، ٩.
[٥] الخصال: ٣٢، ح ١١٣. الوسائل ٦: ٤٢٢، ب ٢ من التسليم، ح ١٤.
[٦] قرب الاسناد: ٢٠٩، ح ٨١٤. الوسائل ٦: ٤٢٣، ب ٢ من التسليم، ح ١٦.
[٧] الوسائل ٦: ٥٧- ٥٨، ب ١١ من القراءة في الصلاة، ح ٤.
[٨] الوسائل ٦: ٤٢٠، ب ٢ من التسليم، ح ٤.
[٩] المصدر السابق: ح ٥.
[١٠] المصدر السابق: ح ٦.
[١١] المصدر السابق: ح ٧.