جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٣٢ - استمرار حكم النيّة إلى آخر الصلاة
هذا كلّه بناءً على أنّ النيّة هي الإخطار. أمّا على القول بالداعي- على التفسير الذي سمعته سابقاً- فلا يحتاج إلى شيء من هذه التكلّفات [١].
[استمرار حكم النيّة إلى آخر الصلاة
]: (و يجب استمرار حكمها إلى آخر الصلاة و هو أن لا ينقض النيّة الاولى) [على ما قلناه في الوضوء] [٢]، و قلنا أيضاً: إنّ الظاهر اختلاف الاستدامة باختلاف المعتبر في النيّة، حتى أنّ من قال باعتبار نيّة الوجه و الأداء و القضاء ينبغي أن يقول بالاستدامة فيه أيضاً.
اللّهمّ إلّا أن يكون المدار عنده على أوّل الصلاة [٣]. فحينئذٍ لو نوى الندب في الأثناء بعد أن نوى الفريضة صحّ فعله إذا كان ذلك خطأ منه بمعنى تخيّل كون ما نواه ندباً [٤].
قلت: و أولى منه بالصحّة إذا كان ذلك منه مجرّد اعتقاد أنّ ما نواه أوّلًا نفل [٥].
-
(١) ضرورة حصوله و عدم انفكاك فعل المختار غير الغافل عنه، كما هو واضح بعد الإحاطة بما ذكرناه هنا و في باب الوضوء. بل ذكرنا هناك ما يعلم منه قول المصنف هنا: [ «و يجب استمرار حكمها ... إلى آخره»] ( [١]).
(٢) بما لا مزيد عليه.
(٣) أخذاً بما دلّت عليه النصوص من أنّ الصلاة على ما افتتحت عليه ( [٢]).
(٤) كما صرّح به في الذكرى قال: «لو نوى الفريضة ثمّ غربت النيّة لم يضرّ، و لو نوى النفل حينئذٍ ببعض الأفعال أو بجميع الصلاة خطأ فالأقرب الإجزاء؛ لاستتباع نيّة الفريضة باقي الأفعال، فلا يضرّ خطأه في النيّة» ( [٣]).
(٥) بل قد يتخيّل أنّ ذلك مورد النصوص لا ما يشمل الصورة الاولى، و إن كان فيه منع واضح:
١- ففي حسن ابن المغيرة أو صحيحه في كتاب حريز أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة حتى ركعت و أنا أنويها تطوّعاً قال: فقال: «هي التي قمت فيها، إذا كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشكّ فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة فأنت في النافلة، و إن كنت دخلت في فريضة ثمّ ذكرت نافلة كانت عليك فامض في الفريضة» ( [٤]).
٢- و في خبر يونس: أنّ معاوية سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة فنسيها فظنّ أنّها نافلة أو قام في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة؟ فقال: «هي على ما افتتح الصلاة عليه» ( [٥]).
٣- و في خبر عبد اللّه بن أبي يعفور: أنّه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل قام في صلاة فريضة فصلّى ركعة و هو ينوي أنّها نافلة؟
فقال: «هي التي قمت فيها و لها، و قال: إذا قمت و أنت تنوي الفريضة فدخلك الشكّ بعد فأنت في الفريضة على الذي قمت له و إن كنت دخلت فيها و أنت تنوي نافلة ثمّ إنّك تنويها بعد فريضة فأنت في النافلة، و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته» ( [٦]).
و ظهور السؤال في بعضها في ذلك لا يقضي باختصاص إطلاق الجواب به أيضاً.
[١] تقدّم في ١: ٤٥٢.
[٢] انظر الوسائل ٦: ٦، ب ٢ من النية.
[٣] الذكرى ٣: ٢٥٢، و فيه: «عزبت النية».
[٤] الوسائل ٦: ٦، ب ٢ من النيّة، ح ١.
[٥] المصدر السابق: ح ٢، و فيه: «فسها» بدل «فنسيها».
[٦] المصدر السابق: ٧، ح ٣.