جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٣٩ - وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
١- دعوى ظهور النصوص في كونه حال السجود واضعاً ثقله على هذه السبعة.
٢- و من صدق الاعتماد عليها و لو مع مشاركة الغير.
و لو وضع الأعضاء السبعة على الأرض منبطحاً لم يجز [١]، إلّا لضرورة، سواء جافى بطنه أو لا [٢].
[و قد يمنع من الصحّة- بناء على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد فيما لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة الساجد و وضع باقي المساجد على كيفيّتها الواجبة فيها].
[وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه
]: الواجب (الثاني: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه) من الأرض و النبات و غيرهما ممّا مرّ البحث فيه مفصّلًا.
(فلو سجد على كَور العمامة)- بفتح الكاف و إسكان الواو- أي دورها (لم يجز) إذا كانت ممّا لا يصح السجود عليها كما هو الغالب [٣].
[و أمّا السجدة على المتصل بخصوص الجبهة إذا كان مما يصحّ السجود عليه فلا يخلو من نظر] [٤].
-
(١) لعدم صدق مسمّى السجود.
(٢) و ربّما جعل سبب المنع في الفرض عدم مجافاة البطن، فاعترضه في الحدائق بأنّ البطلان لعدم صدق مسمّى السجود «و إنّما يسمّى انبطاحاً و نوماً على الوجه، أمّا لو لصق بطنه بالأرض مع كونه على هيئة الساجد و وضع باقي المساجد على كيفيّتها الواجبة فيها فالظاهر الصحة و إن كان خلاف الأفضل». و لا يخفى عليك أنّه بناءً على وجوب استقلال المساجد في الاعتماد قد يمنع الصحّة في الفرض أيضاً، فتأمّل جيّداً.
(٣) بل عن الناصريات و الخلاف و المنتهى ( [١]) الإجماع عليه بالخصوص.
لكن قد يلوح من الخلاف: أنّ المانع الحمل، حيث قال: «و لا يجوز السجود على شيء هو حامل له ككور العمامة و طرف الرداء و أكمام القميص» ( [٢]). و من هنا قال في الذكرى: «إن قصد لكونه من جنس ما لا يسجد عليه فمرحباً بالوفاق، و إن جعل المانع نفس الحمل كمذهب [بعض] العامّة طولب بدليل المنع» ( [٣]).
قلت: لعلّ دليله الاقتصار في الفراغ عن الشغل بالمتيقّن المعهود عند الشرع و أتباعه، و إمكان منع صدق اسم تعدّد وضع الجبهة المتوقّف عليه صدق السجدتين.
(٤) لكن كان عليه تخصيص ذلك بالمتّصل بخصوص الجبهة لا نحو طرف الرداء و أكمام القميص اللذين يضعهما تحت الجبهة عند إرادة السجود، فإنّه لا مانع من صحّة السجود عليهما حينئذٍ بالفرض المزبور و كونهما ممّا يسجد عليهما، و غير محمولين لا أثر لهما في الشرع؛ ضرورة صحّة السجود على قطعة من الأرض محمولة له يضعها تحت الجبهة عند إرادة السجود.
و ندرة اللبس لا تخرجهما عن صحّة السجود و تدرجهما تحت الملبوس عادة قطعاً.
كما أنّ خبر عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام) في السجود على العمامة: «لا يجزيه حتى تصل جبهته إلى الأرض» ( [٤]) لا دلالة فيه
[١] الناصريات: ٢٢٧. الخلاف ١: ٣٥٨. المنتهى ٤: ٣٥٩.
[٢] الخلاف ١: ٣٥٧.
[٣] الذكرى ٣: ١٤٣.
[٤] الوسائل ٥: ٣٦٢، ب ١٤ ممّا يسجد عليه، ح ١.