جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٠٤ - ردّ الركبة إلى الخلف حال الركوع
[رفع اليدين عند التكبير
]: (رافعاً يديه بالتكبير محاذياً اذنيه و يرسلهما ثمّ يركع) [١].
و قد ذكرنا هناك [/ عند البحث في تكبيرة الإحرام] احتمال استحباب كلٍّ منهما مستقلّين، و أنّ الاجتماع مستحبّ في مستحبّ، لا أنّه شرط في استحباب التكبير كالعكس، بل لعلّ هيئة الرفع كذلك أيضاً، خصوصاً إن لم نقل بحمل المطلق على المقيد في المندوبات [٢].
[وضع اليدين على الركبتين حال الركوع
]: (و) منه (أن يضع يديه على ركبتيه مفرّجات الأصابع) [٣].
(و لو كان بأحدهما عذر) يمنع من الوضع أو التفريج (وضع) و فرّج (الاخرى) [٤].
بل يمكن دعوى جواز ذلك اختياراً، و إن كان أقلّ ثواباً على إشكال.
و لا بدل له لو عمّ العذر لهما [٥].
[ردّ الركبة إلى الخلف حال الركوع
]: (و) منه أن (يرد ركبتيه إلى خلفه و يسوّي ظهره و يمدّ عنقه موازياً لظهره) [٦].
-
(١) عند البحث في تكبيرة الإحرام؛ ضرورة عدم اختصاصها بذلك.
(٢) و قد ذكرنا هناك خلاف المرتضى و دعواه الإجماع على الوجوب، فلاحظ و تأمّل.
(٣) بإجماع العلماء كافّة إلّا ابن مسعود كما في المنتهى ( [١]) و المعتبر ( [٢]).
و بإجماع العلماء إلّا ابن مسعود و صاحبيه الأسود بن يزيد و عبد الرحمن بن الأسود في المحكي عن التذكرة ( [٣]).
و ستسمع ( [٤]) إن شاء اللّٰه أنّ ابن مسعود و صاحبيه أوجبوا التطبيق أو استحبوه على اختلاف النقل، و قد انقرض و الحمد للّٰه.
(٤) كما نصّ عليه الفاضل ( [٥]) و الشهيد ( [٦]) و الكركي ( [٧])؛ لعدم سقوط الميسور بالمعسور.
(٥) لعدم الدليل.
(٦) بإجماع العلماء في المنتهى ( [٨]) و ظاهر المعتبر ( [٢]).
كما أنّه في المحكي عن التذكرة ( [١٠]) الإجماع على الأوّل منها.
[١] المنتهى ٥: ١٣٤.
[٢] المعتبر ٢: ٢٠١.
[٣] التذكرة ٣: ١٧٧.
[٤] يأتي في ص ٤١٥.
[٥] القواعد ١: ٢٧٦.
[٦] البيان: ١٦٦.
[٧] جامع المقاصد ٢: ٢٩٥.
[٨] المنتهى ٥: ١٣٦.
[١٠] التذكرة ٣: ١٧٨.