جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٠ - قراءة الحمد في الأوّلتين
[بل الأقوى وجوب كلّ ما هو واجب عند الصرفيّين و النحويّين لا عند القرّاء].
-
و وجه الإشكال في الجميع ما عرفت، خصوصاً إذا قلنا: إنّ المراد بالوجوب في لسان القرّاء تأكّد الفعل كما عن الشهيد الثاني احتماله ( [١])، أو أنّه معتبر في التجويد، لا كالنحويّين و الصرفيّين الذي يراد به فيهما خروج اللفظ عن قانون اللغة، و لذا كان الأقوى وجوب كلّ ما هو واجب عندهم دون القرّاء.
لا يقال: إنّه بعد أن كلّف بقراءة القرآن مثلًا في الصلاة فلا يجزيه إلّا قراءة ما هو معلوم أنّه قرآن أو كالمعلوم، و هو لا يحصل إلّا [بما يلي]:
١- بالقراءات السبع:
أ- للإجماع- في جامع المقاصد ( [٢]) و عن الغرية ( [٣]) و الروض ( [٤])- على تواترها، كما عن مجمع البرهان ( [٥]) نفي الخلاف فيه، المؤيد بالتتبّع؛ ضرورة مشهوريّة وصفها به في الكتب الاصوليّة و الفقهيّة.
بل في المدارك ( [٦]) عن جدّه أنّه أفرد بعض محقّقي القرّاء كتاباً في أسماء الرجال الذين نقلوا هذه القراءات في كلّ طبقة، و هم يزيدون عمّا يعتبر في التواتر.
ب- مضافا إلى قضاء العادة بالتواتر في مثله لجميع كيفيّاته؛ لتوفّر الدواعي على نقله من المقرّ و المنكر.
جو إلى معروفية تشاغلهم به في السلف الأوّل حتى أنّهم- كما قيل ( [٧])- ضبطوه حرفاً حرفاً.
د- بل لعلّ هذه السبعة هي المرادة من قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): «نزل القرآن على سبعة أحرف» ( [٨]) كما يومئ إليه المروي عن خصال الصدوق ( [٩]).
هو لأنّ الهيئة جزء اللفظ المركّب منها و من المادّة، فعدم تواترها يقضي بعدم تواتر بعض القرآن.
٢- أو [بالقراءات] العشر؛ لدعوى الشهيد في الذكرى تواترها أيضاً ( [١٠]). و هو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد كما اعترف به في جامع المقاصد ( [١١]).
و إن ناقشه بعضهم بأنّ شهادته غير كافية ( [٥])؛ لاشتراط التواتر في القرآن الذي يجب ثبوته بالعلم، و لا يكفي الظنّ، فلا يقاس على الإجماع، نعم يجوز ذلك له لأن كان التواتر ثابتاً عنده.
و لو سلّم عدم تواتر الجميع فقد أجمع قدماء العامّة و من تكلّم في المقام من الشيعة- كما عن الفاضل التوني في وافية الاصول ( [١٣])- على عدم جواز القراءة بغيرها و إن لم يخرج عن قانون اللغة و العربيّة. و في مفتاح الكرامة: «أنّ أصحابنا متّفقون على
[١] الروض ٢: ٧١١.
[٢] جامع المقاصد ٢: ٢٤٥.
[٣] نقله في مفتاح الكرامة ٢: ٣٩٠.
[٤] الروض ٢: ٧٠٠.
[٥] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢١٧.
[٦] المدارك ٣: ٣٣٨.
[٧] مجمع الفائدة و البرهان ٢: ٢١٨.
[٨] التبيان ١: ٧.
[٩] الخصال: ٣٥٨، ح ٤٤. الوسائل ٦: ١٦٤، ب ٧٤ من القراءة في الصلاة، ح ٦.
[١٠] الذكرى ٣: ٣٠٥.
[١١] جامع المقاصد ٢: ٣٤٦.
[١٣] وافية الاصول: ١٤٨.