جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٤٥ - إجزاء التسبيحات في الثالثة و الرابعة
................
-
في الاخراوين، يقول: «سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر ثلاث مرّات» ( [١]).
قال بعض المتبحرين: «هكذا وجدناه في أكثر النسخ، و نقله المحدّث التقي المجلسي في روضة المتّقين، لكن عن نسخة صحيحة التسبيحات الثلاث من دون تكبير. و عن البحار أنّه أوردها كذلك ثمّ ذكر في البيان زيادة التكبير عن بعض النسخ». قال:
«الموجود في النسخ القديمة المصحّحة كما نقلنا من دون تكبير، و استظهر كون الزيادة من النسّاخ تبعاً للمشهور و على هذا فيسقط التمسّك بهذه الرواية كالتي قبلها. و تزيد ( [٢]) هذه بضعف السند بجميع رجاله، كجهالة أحمد بن عليّ الأنصاري. و تضعيف العلّامة- كما قيل- تميم بن عبد اللّه الذي يروي عنه الصدوق. و أمّا رجاء بن أبي الضحّاك فعن روضة المتّقين أنّه شرّ خلق اللّٰه و الساعي في قتل الإمام، و إن كان قيل يظهر من الصدوق الاعتماد عليه» ( [٣]). بل و على اللذين قبله، لكن قد يمنع؛ إذ عمله ببعض خبره- كالسُّور ١٠/ ٣٠/ ٥٢
و نحوها- لعلّه لتبيّن صحّته من مقام آخر و نحوه، لا لاعتماده عليه.
٣- و ما عن الفقه الرضوي في أوّل أبواب الصلاة قال: «تقرأ فاتحة الكتاب و سورة في الركعتين الاوليين، و في الركعتين الاخراوين الحمد، و إلّا فسبّح فيهما ثلاثاً ثلاثاً، تقول: سبحان اللّٰه و الحمد للّٰه و لا إله إلّا اللّٰه و اللّٰه أكبر، تقولها في كلّ ركعة منهما ثلاث مرّات» ( [٤]). لكن- بعد الإغضاء عن حجّيته- ذكر فيه أيضاً ما يدلّ على الاجتزاء بالمرّة ( [٥])، فيكون هذا محمولًا على الندب.
و إن كان يحتمل أن يكون هذا قرينة على إرادة التكرار هناك، أو سقوط الثلاث من النسّاخ. و عن موضع آخر من هذا الكتاب: «و اقرأ في الركعتين الأخيرتين إن شئت الحمد وحده، و إن شئت سبّحت ثلاث مرّات» ( [٦]). و هو محتمل أيضاً إرادة «سبحان اللّٰه»، و تكرير التسبيحة الكبرى ثلاث مرّات بقرينة العبارة السابقة و إن كان الثاني أقرب. فبان لك حينئذٍ ضعف التمسّك بهذه الأخبار.
اللّهمّ إلّا أن يقال: إنّ جميع ذلك إن لم يصلح للاستدلال يصلح للشهادة على الجمع بين ما يستفاد منه الأربع و لو مرّة واحدة- كصحيح زرارة الآتي- و بين ما دلّ على التثليث في الثلاثة ( [٧])؛ لما عرفته و تعرفه من شواهد القول بالتسع. فيحصل حينئذٍ منهما- مع ضمّ الفصل الرابع من الأوّل [أي من صحيح زرارة] و التكرار ثلاث مرّات من الثاني [أي ممّا دلّ على التثليث في الثلاثة]- الدلالة على المطلوب. لكن شهادة هذه الامور موقوفة على تأخّر قيد «التكرار ثلاثاً» عن الكلمة الرابعة المستفادة من الخبر الأوّل، و هو كما ترى. أو يقال بانجبار ذلك كلّه بالشهرة؛ لأنّ رواية ( [٨]) الاثني عشر بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوب، و قائل به بالوجوب التخييري، و قائل به بالاستحباب، و قائل بأنّه أحوط، و قائل بأنّه أحد أفراد الوجوب المطلق، فليس لها رادّ حينئذٍ، و هو أضعف من سابقه.
[١] العيون ٢: ١٨٠- ١٨١، ح ٥. الوسائل ٦: ١١٠، ب ٤٢ من القراءة، ح ٨.
[٢] في المصدر: «و تؤيد».
[٣] مصابيح الاحكام: الورقة ٧٤.
[٤] فقه الرضا (عليه السلام): ١٠٥. المستدرك ٤، ٢٠٢- ٢٠٣، ب ٣١ من القراءة، ذيل الحديث ١.
[٥] فقه الرضا (عليه السلام): ١٤٤.
[٦] فقه الرضا (عليه السلام): ١٠٨. المستدرك ٤: ٢٠٢، ب ٣١ من القراءة، ح ١.
[٧] الوسائل ٦: ١٢٢، ب ٥١ من القراءة، ح ١.
[٨] الوسائل ٦: ١١٠، ب ٤٢ من القراءة، ح ٨.