جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٩٦ - الأوّل التوجه بست تكبيرات مع تكبيرة الإحرام
................
-
٢- و ليس فيه تصريح بالتكبيرات السبع.
٣- و ظاهر في إرادة السنّة المؤكّدة التي لا ينافيها مطلق الاستحباب في الجميع.
كما عن المفيد التصريح به في مقنعته ( [١]) و إن حكي عنه أنّه من المقتصرين ( [٢]).
و ما في الهداية- مع أنّه ليس من إرسال الرواية- لا ظهور فيه في الحصر أيضاً.
و من الغريب ما في الحدائق حيث حكى عن المجلسي تأويل عبارة الرسالة التي هي كالفقه الرضوي بما ذكرنا من إرادة التأكيد، و قال فيه: «إنّ ذلك فرع الدليل الظاهر في العموم، و قد عرفت ما فيه»، و أشار بذلك إلى ما ذكره آنفاً من انصراف الإطلاق للصلاة الواجبة بل اليوميّة التي هي الفرض المتكرّر الشائع المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق كما صرّحوا به في غير موضع، سيّما و جملة منها ظاهرة كالصريحة في الفريضة كأخبار إحارة الحسين ( [٣]) و غيرها.
قلت: قد عرفت أنّ المراد إطلاق الافتتاح الثابت لكلّ صلاة، لا إطلاق لفظ الصلاة. مع أنّه يمكن منع دعوى انصرافها إلى خصوص ذلك.
و التعرّض لخصوص الفريضة في بعض الأخبار ( [٤]) لا يقضي بالتخصيص أو التقييد، كما هو واضح.
و أوضح منه بطلاناً الاستدلال بإجماع الخلاف ( [٥])؛ إذ ملاحظته تشهد لإرادة الردّ به على العامّة الذين لم يشرّعوا أصل الافتتاح، لا لبيان مشروعيّته في هذه المواضع خاصّة، هذا.
و في الذكرى عن ابن الجنيد: أنّه «يستحبّ أن يقول بعد إتمام السبع و التوجّه: اللّٰه أكبر سبعاً، و سبحان اللّٰه سبعاً، و الحمد للّٰه سبعاً، و لا إله إلّا اللّٰه سبعاً، من غير رفع يديه» ( [٦]). قال [ابن الجنيد]: «و قد روى ذلك جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) ( [٧]) و الحلبي و أبو بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)» ( [٨]).
و لا بأس به للتسامح، مع أنّ الصدوق في المحكيّ عن علله قد روى في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) و ذكر حديث تكبيرات الافتتاح ثمّ قال: قال زرارة: فقلت لأبي جعفر (عليه السلام): فكيف نصنع؟ قال: «كبّر سبعاً و تحمد سبعاً، و تسبّح سبعاً، و تحمد اللّٰه و تثني عليه، ثمّ تقرأ» ( [٩]) و قد يدخل التهليل في الثناء عليه.
نعم، لا صراحة فيه بأنّ التكبير غير تكبير الافتتاح، كالمحكيّ عن ابن الجنيد، و الأمر سهل.
[١] المقنعة: ١١.
[٢] تقدّم ذكر الحاكي سابقاً.
[٣] الوسائل ٦: ٢٠، ٢١، ب ٧ من تكبيرة الإحرام، ح ١، ٤.
[٤] الوسائل ٦: ٢٢، ٣٣، ب ٧، ١٢ من تكبيرة الإحرام، ح ٦، ٣.
[٥] الخلاف ١: ٣١٥.
[٦] نقله في الذكرى ٣: ٢٦٣.
[٧] نقله في المختلف ٢: ١٨٨.
[٨] نقله في الذكرى ٣: ٢٦٣.
[٩] علل الشرائع: ٢: ٣٣٢، ح ٢. الوسائل ٦: ٣٢، ب ١١ من تكبيرة الإحرام، ح ١.