جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦٢٠ - الفرق بين الإمام و المأموم في قنوت الجمعة
[الفرق بين الإمام و المأموم في قنوت الجمعة
]: نعم [الظاهر] [١] أنّه لا فرق في ذلك بين الإمام و المأموم [٢].
-
(١) [كما هو] ظاهر المصنّف و غيره حتى معقد إجماع الخلاف ( [١])، و النسبة إلى الأصحاب في كشف الرموز ( [٢])، و الشهرة في غيره، بل لعلّه المحصّل من إطلاق الأكثر.
(٢) لكن في كشف اللثام عن الهداية ( [٣]) و المراسم ( [٤]) و المعتبر ( [٥]) و التذكرة ( [٦]) و النهاية ( [٧]) و المبسوط ( [٨]) و الكافي ( [٩]) و المهذّب ( [١٠]) و الوسيلة ( [١١]) و الإصباح ( [١٢]) و الجامع للإمام خاصّة ( [١٣])، قال: «و إن لم ينفهما ما خلا الأربعة الاولى عن غيره، و النفي نصّ المعتبر و التذكرة و ظاهر الأوّلين» ( [١٤]).
قلت: يمكن تعبيرهم بذلك- حتى المعتبر و التذكرة اللذين قد ادّعى صراحتهما- تبعاً لبعض النصوص، و اعتماداً على معروفيّة متابعة المأموم للإمام في قنوت غير الجمعة فضلًا عنها، بل و غير القنوت من الأفعال و الأقوال.
فلعلّ المراد بالإمام الكناية عن صلاة الجمعة، و بغيره الصلاة ظهراً جامعاً أو منفرداً، كما هو ظاهر المقابلة في صحيح معاوية بن عمّار ( [١٥]) و غيره.
و منه حينئذٍ يظهر ضعف الاستدلال بنحو هذا التعبير في النصوص، بحيث يقيّد به إطلاق غيرها، كصحيح أبي بصير ( [١٦]) و موثّق سماعة ( [١٧])، بل بعضها كالصريح في إرادة الإمام و المأموم، على أنّ التعبير بالإمام في نحو صحيح زرارة ( [١٨]) لا يقتضي النفي عن غيره. فاحتمال التفصيل أو القول به في غاية الضعف.
[١] الخلاف ١: ٦٣١.
[٢] كشف الرموز ١: ١٦٤.
[٣] الهداية: ١٤٤.
[٤] المراسم: ٧٧.
[٥] المعتبر ٢: ٢٤٤.
[٦] التذكرة ٣: ٢٥٨.
[٧] النهاية: ١٠٦.
[٨] المبسوط ١: ١٥١.
[٩] الكافي: ١٥١.
[١٠] المهذّب ١: ١٠٣.
[١١] الوسيلة: ١٠٤.
[١٢] إصباح الشيعة: ٨٦.
[١٣] الجامع للشرائع: ٩٧.
[١٤] كشف اللثام ٤: ١٥٠.
[١٥] تقدّم في ص ٦١٨.
[١٦] تقدّم في ص ٦١٨.
[١٧] تقدّم في ص ٦١٨.
[١٨] تقدّم في ص ٦١٧.