جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣٢ - مساواة حروف البدل لحروف الفاتحة
[و لكن] إنّما [المختار] [١] تعيّن الأوّل [٢].
و حينئذٍ ففي اعتبار الآيات في البدليّة [٣] و عدمه [٤] و الاكتفاء بعدد الحروف [٥] قولان، أشهرهما الأوّل.
[مساواة حروف البدل لحروف الفاتحة
]: كما أنّ [الظاهر] [٦] اعتبار مساواة الحروف الحروف أو الزيادة [٧].
-
(١) [كما هو] المشهور.
(٢) بل في كشف اللثام: «لعلّه لا خلاف فيه» ( [١]).
و كأنّه:
١- للاحتياط.
٢- و ظهور أدلّة الذكر فيمن لم يحسن شيئاً من القرآن.
٣- و أولويّة بدليّة القرآن بعضه عن بعض من غيره، خلافاً لما عساه يظهر من المنظومة من الانتقال إلى الذكر ( [٢]).
(٣) ١- لظهور قوله تعالى: (آتَينَاكَ سَبعاً مِنَ المَثَانِي) ( [٣]) في الاعتناء بالعدد المزبور.
٢- و لأنّه ميسور فلا يسقط.
(٤) للأصل.
(٥) و حصول امتثال الآية و الخبر بدونها.
(٦) [كما هو] المشهور، بل لا أجد فيه خلافاً.
(٧) بل ظاهر العلّامة الطباطبائي ( [٢]) و غيره الاقتصار على اعتبار مساواتها:
١- لأنّه مقتضى البدليّة.
٢- و لعدم سقوط الميسور و نحوه.
نعم عن نهاية الإحكام احتمال العدم ( [٥])؛ تشبيهاً له بمن فاته يوم طويل فقضاه في يوم قصير من غير اعتبار الساعات، فالآيات حينئذٍ كافية.
و فيه: أنّه يجوز الفرق بالإجماع، و اختلاف المعوّض عنه بالصوم، فتأمّل جيّداً.
و أمّا تجويز الزيادة:
١- فلعدم المانع.
٢- و لأنّ المنع منها قد يؤدّي إلى النقص المفسد للكلام.
[١] كشف اللثام ٤: ٢٠.
[٢] الدرّة النجفية: ١٣٩.
[٣] الحجر: ٨٧.
[٥] نهاية الإحكام ١: ٤٧٤.