جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٩ - رفع الرأس من الركوع و الانتصاب بعده
[و أمّا الصلاة] فالمتجه الصحّة [فيها] إذا كان التدارك ممكناً بأن يجدد الذكر مطمئنّاً كالناسي الذي يجب عليه التدارك [١].
و يحتمل هنا [أي في الناسي] [٢] الاجتزاء [٣].
نعم يبطل في صورة العمد لو فرض خروجه [بترك الطمأنينة] عن مسمّى الركوع [٤].
[رفع الرأس من الركوع و الانتصاب بعده
]: الواجب (الثالث) فيه: (رفع الرأس منه) [٥].
(فلا يجوز) حينئذٍ (أن يهوي للسجود قبل انتصابه منه إلّا لعذر ( [١])) [٦].
-
(١) لبقاء المحل.
(٢) كما في جامع المقاصد ( [٢]).
(٣) لمعذوريته، و قد يفهم ذلك [/ الاجتزاء] من الفاضل في القواعد ( [٣]) بل و غيره ممّن قيّد بالعمد ( [٤]).
(٤) لعدم إمكان التدارك حينئذٍ، و الفرض عمداً، و اللّٰه أعلم.
(٥) إجماعاً صريحاً محكيّاً في الغنية و الذكرى و جامع المقاصد و المدارك و كشف اللثام و عن الوسيلة و التذكرة و المفاتيح ( [٥])، و ظاهراً في المعتبر ( [٦])، و نصوصاً ( [٧]) مستفيضة.
بل في خبر أبي بصير منها: «إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه» ( [٨]).
(٦) و هو المراد من الرفع في المتن و غيره.
بل عن خلاف الشيخ ( [٩]) الإجماع على ركنيّته، و لعلّه:
١- لنفي الصلاة بدونه كما عرفت.
٢- و لقاعدة الركنية بناءً على وجوب الاحتياط في العبادة، بل ينبغي الجزم به بناءً على اعتباره في مفهومه [/ للركوع] كما يقضي به ملاحظة كلام بعضهم في أحكام الخلل. و نفي الإعادة إلّا من خمسة في صحيح زرارة ( [١٠])- مع معلوميّة تخصيصه بالقيام و نحوه- معارض بما عرفت، إلّا أنّه من وجه. و قد يرجّح المشهور [أي عدم ركنيّة القيام]:
١- بالشهرة العظيمة الموهنة لإجماعه.
٢- و بإطلاق أدلّة السهو.
٣- و بغير ذلك.
[١] في الشرائع: «إلّا مع العذر».
[٢] جامع المقاصد ٢: ٢٩٠.
[٣] القواعد ١: ٢٧٦.
[٤] الدروس ١: ١٧٩.
[٥] الغنية: ٧٩. الذكرى ٣: ٣٧٠. جامع المقاصد ٢: ٢٨٨. المدارك ٣: ٣٨٨. كشف اللثام ٤: ٧٣. الوسيلة: ٩٣. التذكرة ٣: ١٧٢. المفاتيح ١: ١٣٩.
[٦] المعتبر ٢: ١٩٧.
[٧] انظر الوسائل ٦: ٣٢١، ب ١٦ من الركوع.
[٨] الوسائل ٦: ٣٢١، ب ١٦ من الركوع، ح ٢.
[٩] الخلاف ١: ٣٥١.
[١٠] الوسائل ٧: ٢٣٤، ب ١ من قواطع الصلاة، ح ٤.