جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١ - الأذان و الإقامة لغير الفرائض الخمس
[و لا يتقيّد استحبابه بكيفية خاصة من الوقف أو النصب أو الرفع أو التفريق] [١] فحينئذٍ يجوز نصب [لفظ] «الصلاة» في الثلاث و رفعها [٢] و التفريق [٣]. [و قد تقدم سابقاً عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء و الأداء]، (و) حينئذٍ ف(- قاضي الصلوات الخمس يؤذّن لكلّ واحدةٍ و يقيم) [٤].
-
(١) إمّا لعدم مدخلية الإعراب أصلًا في كلّ ما امر بقوله، أو في خصوص المقام.
(٢) كما نصّ عليه غير واحد.
(٣) كما نصّ عليه الشهيد الثاني ( [١])، هذا.
و عن الحسن أنّه يقال في العيدين: الصلاة جامعة ( [٢]). و الخبر المزبور خالٍ عنه، إلّا أنّه في بالي أنّ في بعض الأخبار هذا اللفظ في غير العيدين من بعض الصلوات التي اريد بها الاجتماع كصلاة الغدير أو نحوها، و ربّما كان ذلك مؤيّداً للتعميم المزبور، فلاحظ. و في كشف اللثام: أنّ «الصدوق لم يذكر إلّا قول أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح زرارة: «أذانهما- أي العيدين- طلوع الشمس» ( [٣])» ( [٤]). قلت: لعلّ مراده لفظ الصلاة أو مطلق الإعلام لا الأذان المعهود، بل ينبغي القطع بذلك، كما أنّ ما عن الكشّي ( [٥]) من أنّه روى في ترجمة يونس بن يعقوب أنّه صلّى على معاوية بن عمّار بأذان و إقامة من الشواذّ الغريبة، و اللّٰه أعلم. و كيف كان فقد عرفت سابقاً أنّ مقتضى إطلاق الأدلّة- بل عموم بعضها، خصوصاً قول الصادق (عليه السلام) منها في موثّق عمّار: «لا صلاة إلّا بأذان و إقامة» ( [٦]) و غيره- عدم الفرق في استحبابهما بين القضاء و الأداء.
(٤) مضافاً إلى عموم قوله (عليه السلام): «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته» ( [٧]) بناءً على إرادة الجنس من الفريضة فيه، و على شموله للكيفية و إن كانت خارجة عن أجزاء الصلاة، كالطهارة و الستر و الاستقبال و الأذان و الإقامة، فتأمّل. و خصوص خبر عمّار: أنّ الصادق (عليه السلام) سئل عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان و الإقامة؟ قال: «نعم» ( [٨]). و الإجماع المحكي عن الخلاف و ظاهر المسالك و الروض و حاشية الإرشاد ( [٩])، بل لعلّه مقتضى ما عن التذكرة من الإجماع على أفضليّته في الأداء من القضاء ( [١٠]). نعم روى زرارة في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليه السلام) رخصة في ترك الأذان لما عدا الاولى، قال: «إذا نسيت صلاة أو صلّيتها بغير وضوء و كان عليك قضاء صلواتٍ فابدأ بأوّلهن و أذّن لها و أقم ثمّ صلّها، و صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة» ( [١١]). و محمّد بن مسلم في الصحيح أيضاً: في الرجل يغمى عليه ثمّ يفيق: «يقضي ما فاته، يؤذّن في الاولى، و يقيم في البقيّة» ( [١٢]).
و في المرسل: أنّ النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) شغل يوم الخندق عن الظهرين و العشاءين حتى ذهب من الليل ما شاء اللّٰه، فأمر بلالًا فأذّن للُاولى و أقام للبواقي من غير أذان ( [١٣]). و إليها أشار المصنّف و غيره- بل لا أجد فيه خلافاً معتدّاً به بينهم- بقوله: [و لو أذّن للُاولى من ورده ثمّ أقام للبواقي كان دونه في الفضل].
[١] الروض ٢: ٦٣٧.
[٢] المعتبر ٢: ٣١٦.
[٣] الوسائل ٧: ٤٢٩، ب ٧ من صلاة العيد، ح ٥.
[٤] كشف اللثام ٣: ٣٥٤.
[٥] اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٨٦، الرقم ٧٢٧.
[٦] الوسائل ٥: ٤٤٤، ب ٣٥ من الأذان و الإقامة، ح ٢.
[٧] عوالي اللآلي ٢: ٥٤، ح ١٤٣.
[٨] الوسائل ٨: ٢٧٠، ب ٨ من قضاء الصلوات، ح ٢.
[٩] الخلاف ١: ٢٨٢، ٢٨٤. المسالك ١: ١٨٢. الروض ٢: ٦٤١. انظر حاشية الإرشاد (حياة الكركي) ٩: ٧٨.
[١٠] التذكرة ٣: ٥٩.
[١١] الوسائل ٤: ٢٩٠، ب ٦٣ من المواقيت، ح ١.
[١٢] الوسائل ٨: ٢٦٥، ب ٤ من قضاء الصلوات، ح ٢.
[١٣] أرسله الشهيد في الذكرى ٣: ٢٣٠.