جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٦٢ - تعيين تكبيرة الإحرام في التكبيرات السبع
و كيف كان فالظاهر بطلان الصلاة بناءً على تعيين الأخيرة لو عكس فجعلها اولى مثلًا [١]. مع احتمال العدم.
أمّا على تقدير تعيين الاولى فالظاهر الصحة و إن جعلها أخيرة [٢]. هذا كلّه بناءً على اتّحاد تكبيرة الإحرام كما هو [الظاهر] [٣].
أمّا إذا قلنا بتخيير المصلّي بين الافتتاح بواحدة و ثلاث و خمس و سبع، و مع اختيار كلٍّ منها يكون فرداً للواجب المخيّر نحو ما يقال في تسبيحات الركوع و السجود [٤].
-
(١) لثبوت التشريع حينئذٍ بالستّ في أثناء العمل.
(٢) للبطلان فيما تقدّمها حينئذٍ لا فيها؛ ضرورة صلاحيتها بعدُ لأن تكون اولى بتعقيبها بالستّ الباقية. و احتمال البطلان لثبوت التشريع في وصف الأخيريّة اللاحق لها في فعل المكلّف ضعيف جدّاً.
(٣) ١- المجمع عليه نقلًا ( [١]) إن لم يكن تحصيلًا و إن تخيّر المكلّف في وضعها أو تعيّن عليه.
٢- و يشهد له:
أ- أمر الإمام بالجهر بواحدة و إسرار الباقي ( [٢]) لإعلام المأمومين.
ب- و التعبير بتكبيرة الافتتاح في جملة من النصوص ( [٣]).
جو ما سمعته من أخبار إحارة الحسين (عليه السلام) المقتضية بظاهرها أنّ ذلك [/ اتّحاد تكبيرة الإحرام] هو الذي مضى عليه الناس في صدر الإسلام، و إنّما زيد بعد ذلك للعلل المزبورة [أي الإحارة]، إلى غير ذلك.
(٤) كما حكاه المجلسي عن والده ( [٤]). مؤيّداً له بأنّه الأظهر من أكثر الأخبار، بل بعضها كالصريح في ذلك، و هو كذلك.
و من الغريب إنكار ظهور النصوص في ذلك في الحدائق ( [٥]). و كيف؟! و في خبر أبي بصير منها عن الصادق (عليه السلام): «إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة و إن شئت ثلاثاً و إن شئت خمساً و إن شئت سبعاً، و كلّ ذلك مجزٍ عنك» ( [٦]) و نحوه غيره.
و شبهة التخيير بين الأقلّ و الأكثر يدفعها:
١- جعل المدار في الامتثال النيّة؛ لخروجه عن الأقلّ و الأكثر لتغايرهما حينئذٍ، و عدم اندراج الأقلّ حينئذ في الأكثر، بل يكون مقابلًا له.
٢- أو يقال: إنّ الواحد المقتصَر عليه غير الداخل في جملة غيره، و المراد التخيير بين الواحد و غيره مع ملاحظة قيد الوحدة التي ينافيها إضافة غيرها معها مثلًا.
٣- أو يقال: إنّ الأكثر فرد للامتثال بالأمر بالطبيعة كالأقلّ و أنّه بالتكرير للفعل لا تتعدّد الطبيعة المأمور بإتيانها، فحينئذٍ إن اقتصر على الفرد الواحد امتثل به و إن جاء بغيره معه امتثل به أيضاً.
[١] المنتهى ٥: ٣٤.
[٢] انظر الوسائل ٦: ٢٣، ب ١٢ من تكبيرة الإحرام.
[٣] الوسائل ٦: ١٣، ١٤، ١٥، ١٦، ب ٢ من تكبيرة الإحرام، ح ١، ٦، ١١، ١٢.
[٤] البحار ٨٤: ٣٥٧- ٣٥٨.
[٥] الحدائق ٨: ٢٧.
[٦] الوسائل ٦: ٢١، ب ٧ من تكبيرة الإحرام، ح ٣.