جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٧١ - حكم القِران بين السورتين في الصلاة
(و قيل) [١]: يجوز [٢] [و هو المختار].
نعم (يكره) [ذلك] [٣].
-
(١) و القائل أكثر المتأخّرين.
(٢) ١- للأصل أو الاصول.
٢- و عموم قراءة القرآن.
٣- و إطلاق أوامر الصلاة.
٤- و أنّها لا تعاد إلّا من امور مخصوصة.
٥- و صحيح عليّ بن يقطين: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القِران بين السورتين في المكتوبة و النافلة؟ قال: «لا بأس» ( [١]).
(٣) ١- للموثّق الذي رواه في الوسائل عن الكليني و الشيخ و مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن أبي جعفر (عليه السلام): «إنّما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة، فأمّا النافلة فلا بأس» ( [٢]).
٢- و خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد سأل أخاه عن رجل قرأ سورتين في ركعة؟ قال: «إن كانت نافلة فلا بأس، و أمّا الفريضة فلا يصلح» ( [٣]).
٣- و خبر زرارة المرويّ عن مستطرفات السرائر نقلًا من كتاب حريز- بل هو صحيح بناءً على وصول الكتاب المزبور إليه بالتواتر مثلًا، أو بطريق كذلك، بل ظاهر نسبته إليه الأوّل- عن أبي جعفر (عليه السلام): «لا تقرنن بين السورتين في الفريضة فإنّه أفضل» ( [٤]).
و منه يعلم أنّ المراد بالكراهة المزبورة أقلّية الثواب، بل منه يعلم أنّ المراد بالنواهي في غيره- المجرّدة عن التعليل المزبور- ذلك أيضاً؛ لتعبيره بالنهي مؤكّداً مع التصريح بالأفضليّة.
فالاستدلال على الحرمة حينئذٍ بالنهي عنه في:
١- صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: «لا، لكلّ سورة ركعة» ( [٥]).
٢- و خبر المفضّل بن صالح عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) المروي عن تفسير العيّاشي: «لا تجمع بين سورتين في ركعة إلّا الضحى و أ لم نشرح و الفيل و لإيلاف» ( [٦]).
٣- كالخبر المروي في المعتبر و مجمع البرهان ( [٧]) نقلًا من جامع البزنطي على ما قيل.
[١] الوسائل ٦: ٥٢، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ٩، و فيه: «سألت أبا الحسن (عليه السلام)».
[٢] الوسائل ٦: ٥١، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ٦.
[٣] قرب الإسناد: ٢٠٢، ح ٧٧٨. الوسائل ٦: ٥٣، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ١٣.
[٤] السرائر ٣: ٥٨٦. الوسائل ٦: ٥٢، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ١١.
[٥] الوسائل ٦: ٥٠، ب ٨ من القراءة في الصلاة، ح ١.
[٦] الوسائل ٦: ٥٥، ب ١٠ من القراءة في الصلاة، ح ٥.
[٧] المعتبر ٢: ١٨٨. مجمع الفائدة البرهان ٢: ٢٤٣.