جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٣ - حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض
[و في وجوب الانحناء على أحد الشقين مع إمكانه مقدّماً على الإيماء تردّد] [١].
[حكم من كان كالراكع خلقة أو لعارض
]: (و لو كان كالراكع خلقة أو لعارض) كبر أو مرض (وجب) [٢] (أن يزيد لركوعه يسير انحناء ليكون فارقاً)-
(١) و قد يظهر من العبارة وجوب الانحناء على أحد الشقّين مع إمكانه مقدّماً على الإيماء.
كما عن المبسوط ( [١]) و التذكرة ( [٢]).
لكن قد يشعر الاقتصار على نسبته للشيخ في الذكرى ( [٣]) و الدروس ( [٤]) و عن المقاصد العليّة ( [٥]) بنوع تردّد فيه، و لعلّه لأنّه ليس [ذلك] بعض الانحناء الواجب، و وجوب الجنس غير مجدٍ، فتأمّل.
بل ظاهر المتن و غيره ( [٦])، بل هو صريح العلّامة الطباطبائي ( [٧]) تقديم الركوع الناقص- لعدم التمكّن من تمام الانحناء- على الركوع التامّ عن جلوس:
١- للإطلاق.
٢- و لأنّه أقرب إلى الواجب.
٣- و لتحصيل القيام المتّصل بالركوع.
بل لعلّ ظاهر العبارة و غيرها تقديم الإيماء عليه أيضاً لبعض ما مرّ.
لكن في المنظومة:
و في انحناء من جلوس مطلقاً * * * دار مع الإيماء وجه ذو ارتقا ( [٨]
)
و لعلّه لأولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالإيماء.
و قد تقدّم لنا في ذلك بعض الكلام في بحث القيام.
كما أنّه قد ذكرنا أيضاً الكلام في كيفيّة ركوع الجالس، فلاحظ و تأمّل.
(٢) كما في بعض كتب الفاضل ( [٩]) و الشهيدين ( [١٠]) و العليين ( [١١]) و غيرها ( [١٢]) على ما حكي عن بعضها.
[١] المبسوط ١: ١٠٩.
[٢] التذكرة ٣: ١٦٨.
[٣] الذكرى ٣: ٣٦٦.
[٤] الدروس ١: ١٧٧.
[٥] المقاصد العليّة: ٢٦٦، و لم يتردد.
[٦] المفاتيح ١: ١٣٩.
[٧] الدرّة النجفية: ١٢٥.
[٨] المصدر السابق.
[٩] الارشاد ١: ٢٥٤. نهاية الاحكام ١: ٤٨٠.
[١٠] الدروس ١: ١٧٦. البيان: ١٦٤. الروض ٢: ٧١٩.
[١١] جامع المقاصد ٢: ٢٨٩. و نقله عن الميسي في مفتاح الكرامة ٢: ٤٢١.
[١٢] الارشاد ١: ٢٥٤.