جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٠٠ - شرطية الطهارة و عدمها في سجود التلاوة
[شرطية الطهارة و عدمها في سجود التلاوة
]: (و لا يشترط فيها الطهارة) من الخبث و الحدث الأصغر و الأكبر عدا الحيض قطعاً [١].
أمّا الحيض [٢] [فكذلك].
-
(١) ١- للأصل.
٢- و اطلاق النصوص.
٣- و صريح بعضها ( [١]) في الثاني و الجنابة ( [٢]) من الثالث.
(٢) ١- ففي خبر أبي بصير ( [٣]) السابق أمر الامرأة به و إن كانت لا تصلّي.
٢- و في موثّقه الآخر عن الصادق (عليه السلام): «الحائض تسجد إذا سمعت السجدة» ( [٤]).
٣- و سأل أبو عبيدة الحذّاء أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة؟ فقال: «إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها» ( [٥]) و في مرسل الدعائم: «و يسجد- أي من قرأ السجدة- و إن كان على غير طهارة» ( [٦]).
و مقتضاها الوجوب، و به أفتى جماعة، بل قيل: إنّه المشهور ( [٧]). فما في كشف الرموز من أنّ الوجوب ساقط بلا خلاف ( [٨])؛ كما ترى.
و أضعف منه ما في التهذيب ( [٩]) و بعض نسخ المقنعة ( [١٠]) من أنّه «لا يجوز السجود إلّا الطاهر من النجاسات بلا خلاف»، إذ لا نعرف له مستنداً في غير الحيض يعارض إطلاق النصوص و معاقد الإجماعات.
بل و لا فيه إلّا:
١- صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن الصادق (عليه السلام): سألته عن الحائض هل تقرأ القرآن و تسجد السجدة إذا سمعت السجدة؟ فقال: «تقرأ و لا تسجد» ( [١١]).
٢- و خبر غياث المرويّ عن مستطرفات السرائر من كتاب محمّد بن عليّ بن محبوب عن جعفر عن أبيه عن عليّ (عليهم السلام):
«لا تقضي الحائض الصلاة و لا تسجد إذا سمعت السجدة» ( [١٢]).
و هما:
١- مع موافقتهما للتقيّة من أكثر الجمهور كما في المنتهى ( [١٣]).
٢- و قصور سند الثاني.
[١] الوسائل ٦: ٢٤١، ب ٤٢ من قراءة القرآن، ح ٦.
[٢] المصدر السابق: ٢٤٠، ح ٢.
[٣] تقدّم في ص ٤٩٦.
[٤] الوسائل ٦: ١٠٣، ب ٣٨ من القراءة، ح ١.
[٥] الوسائل ٢: ٣٤٠، ب ٣٦ من الحيض، ح ١.
[٦] دعائم الإسلام ١: ٢١٥. المستدرك ٤: ٣١٨، ب ٣٥ من قراءة القرآن، ح ٢.
[٧] غاية المرام ١: ٧١.
[٨] كشف الرموز ١: ٨٠، و فيه: «بلا خيار».
[٩] التهذيب ١: ١٢٩، ذيل الحديث ٣٥١.
[١٠] نقله في كشف اللثام ٤: ١١٤.
[١١] الوسائل ٢: ٣٤١، ب ٣٦ من الحيض، ح ٤.
[١٢] السرائر ٣: ٦١٠. الوسائل ٢: ٣٤٢، ب ٣٦ من الحيض، ح ٥.
[١٣] المنتهى ٥: ٢٦٠.