جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢١٤ - تعيّن الحمد في الركعة الاولى و الثانية
ركنيّة القراءة في الصلاة
: [و هي ليست ركناً تبطل الصلاة بتركها عمداً و سهواً فضلًا عن زيادتها] [١].
[تعيّن الحمد في الركعة الاولى و الثانية
]: (و تتعيّن ( [١]) بالحمد في كلّ ثنائيّة، و في الأوّلتين ( [٢]) من كلّ رباعية و ثلاثية) [٢].
-
(١) بل عن الخلاف الإجماع عليه ( [٣]).
بل يمكن دعوى تحصيله؛ لعدم معلوميّة المخالف و إن نسب ( [٤]) إلى ابن حمزة.
لكن قيل ( [٥]): إنّه لم يكن له في الوسيلة ذكر.
نعم عن المبسوط حكايته عن بعض أصحابنا ( [٦])، و مثله لا يقدح في تحصيل القطع الناشئ من اتفاق من وصل إلينا فتاويهم من الأصحاب و النصوص ( [٧]) الكثيرة الظاهرة و الصريحة في نفي البطلان مع النسيان الذي هو لازم الركنية.
فأصالتها حينئذٍ- على تقدير التسليم- و إطلاق نفي الصلاة من دون الفاتحة ( [٨]) مثلًا يجب الخروج عنهما ببعض ذلك فضلًا عن جميعه.
و لو كانت واجبة بالكتاب لكانت ركناً كما أومأت إليه النصوص ( [٩]).
(٢) بلا خلاف أجده ( [١٠]) فيه.
بل يمكن دعوى تواتر الإجماع ( [١١]) عليه:
١- للنصوص البيانية ( [١٢]) و غيرها ممّا يمرّ عليك في تضاعيف المباحث.
٢- بل قد يشعر المشتمل منها ( [١٣]) على ذكر السبب في اختصاص الأوّلتين بالقراءة دون الأخيرتين بكونه مفروغاً منه.
٣- بل يمكن دعوى استفادته أيضاً من نفي الصلاة بدون فاتحة الكتاب، بناءً على إرادة كلّ ركعة من الصلاة و إن خرج ما خرج بالدليل أو على الإتمام بالإجماع.
[١] في الشرائع: «يتعيّن».
[٢] في الشرائع: «الاوليين».
[٣] الخلاف ١: ٣٣٤.
[٤] التنقيح ١: ١٩٧.
[٥] مفتاح الكرامة ٢: ٣٥٠.
[٦] المبسوط ١: ١٠٥.
[٧] انظر الوسائل ٦: ٨٧- ٩١، ب ٢٧- ٢٩ من القراءة في الصلاة.
[٨] المستدرك ٤: ١٥٨، ب ١ من القراءة في الصلاة، ح ٥، ٨.
[٩] الوسائل ٦: ٤٢، ب ٢ من القراءة في الصلاة، ح ١. و ٨٧، ب ٢٧، ح ١. و ٩١، ب ٢٩، ح ٥.
[١٠] المبسوط ١: ١٠٦.
[١١] المدارك ٣: ٣٣٦.
[١٢] الوسائل ٥: ٤٥٩، ب ١ من أفعال الصلاة، ح ١.
[١٣] الوسائل ٦: ٣٨، ب ١ من القراءة في الصلاة، ح ٤.