جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٦ - ما يجب من الانحناء في الركوع
................
-
و قد يريد بالعين في الذكرى وسط الركبة لا الزاوية السفلى، فيجتمع حينئذٍ مع غيره، لا أنّ مراده عدم الاجتزاء بوصول الأصابع فقط التي هي بعض الكفّ. و لعلّه إلى ذلك كلّه أشار في الروضة بقوله: «و المعتبر وصول جزء من باطن الكفّ لا جميعه و لا رءوس الأصابع» ( [١]). بل و في المسالك أيضاً قال: «و الظاهر الاكتفاء ببلوغ الأصابع، و في حديث زرارة المعتبر فإن وصلت ... إلى آخره» ( [٢]). و كأنّه فهم من الخبر المزبور ما ذكرناه، بقرينة ذكره دليلًا على دعواه، بل و في جامع المقاصد أيضاً حيث قال: «و في أكثر الأخبار اعتبار وصول الراحتين و الكفّين إلى الركبتين ( [٣])، و في بعضها الاكتفاء بوصول أطراف الأصابع ( [٣])، و إن حمل على الأطراف التي تلي الكفّ لم يكن بينها اختلاف، و لم أقف في كلام لأحدٍ يُعتد به على الاجتزاء ببلوغ رءوس الأصابع في حصول الركوع» ( [٥]) و هو كالصريح في الاجتزاء بوضع بعض الكفّ الذي هو الأصابع. كما أنّه ظاهر في أنّه لم يفهم من نحو عبارة المنتهى ( [٦]) الاجتزاء بنحو ذلك، مع أنّه ذكر بلوغ اليد، و استدل بخبر الأطراف كالمعتبر و ظاهر كشف اللثام ( [٧])، و لقد أجاد في إرادة الوضع من البلوغ فيهما لا الاكتفاء بالوصول، و لعلّ ذلك أيضاً هو مراد العلّامة الطباطبائي بقوله:
و الحدّ فيه الانحناء الموصل * * * لليد بالركبة أو ما ينزل ( [٨]
)
بل و الاستاذ في كشفه- و إن بَعُدَ- حيث عرّفه ب«تقويس الظهر على البطن و الصدر بحيث تناول أطراف أصابعه- مع استواء خلقته- أعلى ركبتيه، كما ينبئ عنه ظاهر العرف و آداب المرأة، أو ما قام مقامه، و الأحوط اعتبار راحتيه» ( [٩])؛ إذ الظاهر- بقرينة جعله الراحة خاصّة الاحتياط- إرادته من التناول التمكّن من الوضع لو أراده، و هو بعينه ما ذكرناه. بل و المحكي عن البيان أيضاً- من أنّ «الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفّان الركبتين و لا يكفيه بلوغ أطراف الأصابع، و في رواية: يكفي» ( [١٠]). إذ الظاهر إرادته و لو بعض الكفّ لا تمامه. و من ذلك كلّه بان لك ما في الذي أطنب به في الحدائق ( [١١]) تبعاً للمحكي عن المجلسي ( [١٢]) من الاجتزاء ببلوغ رءوس الأصابع و إن لم يتمكّن من الوضع لو أراده ناسبين، ذلك إلى الأكثر، بل في الحدائق ( [١٣]) إلى المشهور، و أنّ في عبارتي المعتبر و التذكرة مسامحة.
كما أنّ ما في الجامع و الروض و الروضة و البيان ( [١٤]) من التصريح بعدم الاجتزاء واضح البطلان.
كوضوح بطلان ما في الذخيرة من الميل إلى أنّ التجوّز و التسامح في عبارتي المنتهى و الذكرى، فيجب إرجاعهما إلى عبارتي المعتبر و التذكرة؛ لأنّ الذي يقع في الخاطر من وضع اليد وصول شيء من الراحة.
قال: «و يشعر بذلك الأدلّة التي في الكتابين، سيّما الذكرى، فإنّه قال فيه [/ الذكرى]- بعد نقل قول الباقر (عليه السلام) في صحيح
[١] الروضة ١: ٢٧٠.
[٢] المسالك ١: ٢١٣.
[٣] انظر الوسائل ٦: ٣٣٤، ب ٢٨ من الركوع.
[٥] جامع المقاصد ٢: ٢٨٤.
[٦] المنتهى ٥: ١١٤- ١١٥.
[٧] المعتبر ٢: ١٩٣. كشف اللثام ٤: ٧٠.
[٨] الدرّة النجفيّة: ١٢٣.
[٩] كشف الغطاء ٣: ١٩٤.
[١٠] البيان: ١٦٦.
[١١] الحدائق ٨: ٢٣٨.
[١٢] البحار ٨٥: ١١٩- ١٢٠.
[١٣] الحدائق ٨: ٢٣٧- ٢٣٨.
[١٤] جامع المقاصد ٢: ٢٨٤. الروض ٢: ٧١٩. ١: ٢٧٠. البيان: ١٦٦.