جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٦١٨ - ثبوت قنوتين في صلاة الجمعة
................
-
و في الركعة الثانية بعد الركوع» ( [١]). و زاد في الفقيه: «و إن صلّاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الاولى قبل الركوع».
٢- و صحيح أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): سأله بعض أصحابنا و أنا عنده عن القنوت في الجمعة؟ فقال له: «في الركعة الثانية، فقال له: قد حدّثنا بعض أصحابنا أنك قلت له: في الركعة الاولى فقال: في الأخيرة، و كان عنده ناس كثير فلمّا رأى غفلة منهم قال:
يا أبا محمّد في الاولى و الأخيرة، فقال أبو بصير بعد ذلك: قبل الركوع أو بعده، فقال له أبو عبد اللّه (عليه السلام): كلّ قنوت قبل الركوع إلّا الجمعة، فإنّ الركعة الاولى القنوت فيها قبل الركوع، و الأخيرة بعد الركوع» ( [٢]).
٣- و موثّق سماعة: سألته عن القنوت في الجمعة؟ فقال (عليه السلام): «أمّا الإمام فعليه القنوت في الركعة الاولى بعد ما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، و في الثانية بعد ما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود- إلى أن قال:- و إن شاء قنت في الركعة الثانية قبل أن يركع، و إن شاء لم يقنت، و ذلك إذا صلّى وحده» ( [٣]).
٤- و خبر عبد الملك ( [٣]) بعد حمله على نفي الوجوب و غيره ( [٥]).
و بها يخصّ ما دلّ ( [٦]) على وحدة القنوت- و أنّه في الثانية قبل الركوع- من الأدلّة السابقة.
خلافاً للمحكيّ عن المفيد فواحد في الركعة الاولى قبل الركوع ( [٧])، و اختاره في المختلف و المدارك ( [٨]).
١- لصحيح معاوية بن عمّار: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في قنوت الجمعة: «إذا كان إماماً قنت في الركعة الاولى، و إن كان يصلّي أربعاً ففي الركعة الثانية قبل الركوع» ( [٩]).
٢- و مرسل أبي بصير عن الصادق (عليه السلام): «القنوت قنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى بعد القراءة» ( [٩]).
٣- و خبر عمر بن حنظلة: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): القنوت يوم الجمعة، فقال: «أنت رسولي إليهم في هذا إذا صلّيتم في جماعة ففي الركعة الاولى، و إذا صلّيتم وحداناً ففي الركعة الثانية» ( [١١]).
٤- و صحيح سليمان بن خالد: «إنّ القنوت يوم الجمعة في الركعة الاولى» ( [١٢]).
و فيه- بعد القدح في سند البعض-: أنّ بعضها غير منافٍ لثبوته في الثانية. بل في كشف اللثام: أنّ «عبارة المقنعة التي ظنّ منها الخلاف كذلك» ( [١٣]).
[١] الفقيه ١: ٤٠٩، ٤١١، ح ١٢١٩. الخصال ٢: ٤٢٢، ح ٢١. الوسائل ٦: ٢٧١، ب ٥ من القنوت، ح ٤.
[٢] الوسائل ٦: ٢٧٣، ب ٥ من القنوت، ح ١٢.
[٣] المصدر السابق: ٢٧٢، ح ٨، ٩.
[٥] المصدر السابق: ح ١٠.
[٦] انظر الوسائل ٦: ٢٦٦، ب ٣ من القنوت.
[٧] المقنعة: ١٦٤.
[٨] المختلف ٢: ٢٢٥.
[٩] الوسائل ٦: ٢٧٠، ب ٥ من القنوت، ح ١، ٢.
[١١] المصدر السابق: ٢٧١، ب ٥ من القنوت، ح ٥.
[١٢] المصدر السابق: ح ٦.
[١٣] كشف اللثام ٤: ١٥١.