جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤١٧ - وضع اليدين تحت الثياب حال الركوع
نعم [الظاهر] [١] عدم الفرق في ذلك بين حال الركوع و غيرها من أحوال الصلاة [٢].
و [الظاهر] [٣] أنّه لا كراهة في وضع اليدين حينئذٍ في الكمّين، و لا تحت بعض الثياب خصوصاً الرداء و العباءة في هذا الزمان [٤].
[نعم الظاهر بروز اليد] [٥].
و المراد باليد- المستحبّ بروزها- الراحة و الأصابع و ما جاوزها إلى الزند [٦].
-
١٠/ ١٢٠/ ٢٠٤
(١) [كما هو] ظاهره [/ خبر عمار].
(٢) و لذا عمّمه في الكشف ( [١])، و كأنّهم خصّوه بالركوع؛ لأنّه عنده ربّما تسبّب لانكشاف العورة، فيمكن جعل ذلك فيه أشدّ، هذا.
(٣) [إذ] قد ظهر ممّا عرفت [ذلك].
(٤) فما عن أبي الصلاح من كراهة إدخالهما في الكمّين و تحت الثياب ( [٢])؛ لعموم إخراج اليدين، لا يخلو من نظر.
و في المدارك: «و يدفعه صريحاً صحيح ابن مسلم: سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يصلّي و لا يخرج يديه من ثوبه؟ فقال:
«إن أخرج يديه فحسن، و إن لم يخرج فلا بأس» ( [٣])» ( [٤]).
و قد يناقش في دعوى الصراحة في ردّه، بل أقصاه الدلالة على الجواز الذي يجامع الكراهة.
(٥) نعم هو ظاهر في استحباب الخروج، و لعلّه ظاهر في البروز لا ما يشمل الدخول تحت الكمّين.
و لذا حكي عن النفلية: أنّه «يستحبّ بروز اليدين، و دونه أن يكونا في الكمّين، و لا أن ( [٥]) يكونا تحت ثيابه» ( [٦]). بل في شرحها: «أنّ هذا هو المشهور» ( [٧]).
لكنّ الإنصاف انسياق ما لا يشمل الدخول في الكمّين من الخروج.
و لذا كان ظاهر المبسوط ( [٨]) و غيره المساواة بين البروز و الأكمام، بل هو من معقد ظاهر إجماع الذكرى ( [٩]) و عن غيرها، فتأمّل.
(٦) لأنّه هو المتعارف في البروز، كما اعترف به في المحكي عن الفوائد المليّة ( [١٠]).
[١] كشف اللثام ٤: ٨١.
[٢] الكافي: ١٢٥.
[٣] الوسائل ٤: ٤٣١، ب ٤٠ من لباس المصلّي، ح ١.
[٤] المدارك ٣: ٤٠٠.
[٥] في المصدر: «و أن لا».
[٦] النفلية: ١١٨.
[٧] الفوائد الملّية: ٩١.
[٨] المبسوط ١: ١١٢.
[٩] الذكرى ٣: ٣٧٢.
[١٠] الفوائد المليّة: ٩٠.