مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢
رجل دبّر مملوكا له ثمَّ احتاج إلى ثمنه، قال: فقال: «هو مملوكه إن شاء باعه، و إن شاء أعتقه، و إن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه» [١].
و في الحسن عن معاوية بن عمّار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن المدبّر، قال: «هو بمنزلة الوصيّة يرجع فيها متى شاء» [٢].
و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: قلت له:
رجل دبّر مملوكه ثمَّ يحتاج إلى الثمن، قال: «إذا احتاج إلى الثمن فهو له يبيع إن شاء، و إن أعتق فذلك من الثلث» [٣].
احتجّ الشيخ: بما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يعتق غلامه أو جاريته عن دبر منه ثمَّ يحتاج إلى ثمنه، أ يبيعه؟
فقال: «لا، إلّا أن يشترط على الذي يبيعه إيّاه أن يعتقه عند موته» [٤].
و في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله [٥].
و في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن العبد و الأمة يعتقان عن دبر، فقال: «لمولاه أن يكاتبه إن شاء، و ليس له أن يبيعه إلّا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، و له أن يأخذ ماله إن كان له مال» [٦].
و عن القاسم بن محمد عن علي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته، قال: «إن أراد بيعها باع خدمتها حياته، فإذا مات، أعتقت الجارية، و إن ولدت أولادا، فهم بمنزلتها» [٧].
و عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام، قال: «باع رسول الله صلّى الله عليه و آله خدمة المدبّر، و لم يبع رقبته» [٨].
[١] الكافي ٦: ١٨٥/ ٩، التهذيب ٨: ٢٥٩/ ٩٤٣، الاستبصار ٤: ٢٧- ٢٨/ ٩٠.
[٢] الكافي ٦: ١٨٣/ ٢، التهذيب ٨: ٢٥٨/ ٩٣٩، الاستبصار ٤: ٣٠/ ١٠٣.
[٣] التهذيب ٨: ٢٦٢/ ٩٥٨، الاستبصار ٤: ٨: ٢٨/ ٩٤.
[٤] التهذيب ٨: ٢٦٣/ ٩٥٩، الاستبصار ٤: ٢٨/ ٩٥.
[٥] التهذيب ٨: ٢٦٣/ ٩٦٠، الاستبصار ٤: ٢٨/ ٩٦.
[٦] التهذيب ٨: ٢٦٣/ ٩٦٢، الاستبصار ٤: ٢٩/ ٩٨.
[٧] التهذيب ٨: ٢٦٤/ ٩٦٣، الاستبصار ٤: ٢٩/ ٩٩.
[٨] التهذيب ٨: ٢٦٠/ ٩٤٥، الاستبصار ٤: ٢٩/ ١٠٠.