مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٣٤
شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، أطعم ستّين مسكينا مدّا مدّا، و كذلك إذا وهب له دية المقتول، فالكفّارة عليه فيما بينه و بين ربّه لازمة» [١].
احتجّ: بأصالة البراءة.
و الجواب: الأصل يبطل مع وجود دليل يعدل عنه، و قد بيّنّاه.
مسألة ٦٧: كفّارة [٢] الصيد في الحجّ ذهب بعض علمائنا- كالمفيد [٣] رحمه الله، و ابن إدريس [٤]- إلى أنّها على التخيير،
و ذهب الشيخ إلى أنّها مرتّبة [٥].
و المعتمد: الأول: لدلالة القرآن العزيز عليه، حيث ورد بلفظه أو [٦] الدالّة على التخيير. و قد سبق البحث في ذلك.
مسألة ٦٨: ذهب الشيخان إلى أنّ كفّارة خلف النذر و العهد كفّارة من أفطر يوما من شهر رمضان:
عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستّين مسكينا، مخيّرا في ذلك، سواء كان النذر صوما أو غيره من الأفعال [٧]. و به قال أبو الصلاح و ابن حمزة و ابن البرّاج [٨].
إلّا أنّ شيخنا المفيد قال: و من نكث عهدا لله تعالى وجب عليه من الكفّارة ما قدّمناه، و هي كفّارة قتل الخطأ [٩].
و قال سلّار: كفّارة خلف النذر كفّارة ظهار [١٠]. و هي تعطي الكميّة و الكيفيّة من الترتيب.
[١] التهذيب ٨: ٣٢٢/ ١١٩٦.
[٢] في «ب، ص»: كفّارات.
[٣] ظاهر عبارة المفيد في المقنعة: ٤٣٥ الترتيب.
[٤] السرائر ١: ٥٥٧.
[٥] النهاية: ٢٢٢.
[٦] المائدة: ٩٥.
[٧] المقنعة: ٥٦٩، النهاية: ٥٧٠، المبسوط ٦: ٢٠٧.
[٨] الكافي في الفقه: ٢٢٥، الوسيلة: ٣٥٣، المهذّب ٢: ٤٢١.
[٩] المقنعة: ٥٦٩.
[١٠] : المراسم: ١٨٧.