مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٠
فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة، فالصيام ثلاثة أيّام» [١].
و في رواية أبي جميلة عن الصادق عليه السلام، قال: «في كفّارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، و الوسط: الخلّ و الزيت، و أرفعه: اللحم و الخبز، و الصدقة مدّ مدّ من حنطة لكلّ مسكين» [٢] الحديث.
مسألة ٨٧: قال المفيد: و أدنى ما يطعم كلّ واحد منهم مدّ من طعام،
و هو رطلان و ربع ممّا تيسّر من الأدم، و أعلاه: اللحم، و أدناه: الملح، و أوسطه: ما بين ذلك من الأدم [٣]. و هذا يعطي وجوب الأدم، و كذا قال سلّار [٤].
و المعتمد: الاستحباب.
لنا: أصالة البراءة.
و ما رواه الحلبي- في الصحيح- عن الصادق عليه السلام: «في كفّارة اليمين يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة» [٥].
و غيره من الأخبار العريّة عن الأدم.
و قد روى أبو بصير- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ [٦] قال: «ما تعولون به عيالكم من أوسط ذلك» قال: و ما أوسط ذلك؟ فقال: «الخلّ و الزيت و التمر و الخبز، تشبعهم به مرّة واحدة [٧].
و في حديث أبي جميلة عن الصادق عليه السلام: «و الوسط الخلّ و الزيت،
[١] الكافي ٧: ٤٥١/ ١، التهذيب ٨: ٢٩٥/ ١٠٩١، الاستبصار ٤: ٥١/ ١٧٤.
[٢] الكافي ٧: ٤٥٢/ ٥، التهذيب ٨: ٢٩٦/ ١٠٩٧، الاستبصار ٤: ٥٢/ ١٧٩.
[٣] المقنعة: ٥٦٨.
[٤] المراسم: ١٨٦.
[٥] الكافي ٧: ٤٥١/ ١، التهذيب ٨: ٢٩٥/ ١٠٩١، الاستبصار ٤: ٥١/ ١٧٤.
[٦] المائدة: ٨٩.
[٧] الاستبصار ٤: ٥٢/ ١٧٨.