مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٨٧
الفصل الثالث: في التدبير
مسألة ٤٢: قال الشيخ في (النهاية) و شيخنا المفيد في (المقنعة): التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته: أنت رقّ في حياتي، حرّ أو حرّة بعد مماتي [١].
و قال ابن أبي عقيل: التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته: أنت مدبّره في حياتي و حرّة بعد وفاتي.
و قال ابن الجنيد: و الذي نختاره للسيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد من تجب الحقوق بشهادته: إنّي قد أعتقت فلانا، أو حرّرته عن دبر منّي، أو هو حرّ إذا متّ أو عند موتي أو متى ما متّ، أو إذا حدث بي حدث الموت، ليكون مصرّحا بعتاقه، و ذلك أحوط من أن يقول: قد دبّرت عبدي، أو هو مدبّر، لأنّ ذلك يحتمل غير العتق.
و قال الشيخ في (الخلاف) و (المبسوط): التدبير أن يعلّق عتق عبده بوفاته، فيقول: متى متّ أو إذا متّ فأنت حرّ [٢]. و كذا قال أبو الصلاح و ابن حمزة [٣].
[١] النهاية: ٥٥٢، المقنعة: ٥٥٠.
[٢] الخلاف، كتاب المدبّر، المسألة ١، المبسوط ٦: ١٦٧.
[٣] الكافي في الفقه: ٣١٩، الوسيلة: ٣٤٥.