مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٣
و لا في الدم» [١].
و عن الكناني عن الصادق عليه السلام، قال: «قال علي عليه السلام: شهادة النساء تجوز في النكاح، و لا تجوز في الطلاق» [٢].
و في الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، قال: «تجوز إذا كان معهنّ رجل، و كان علي عليه السلام يقول: لا أجيزها في الطلاق» [٣].
و احتجّوا: بأنّه إزالة قيد النكاح، فأشبه إثباته.
و الجواب: المنع، و القياس لا نقول به.
الثالث: الجنايات، و قد منع في (الخلاف) من قبول شهادتهنّ في القتل الموجب للقود و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال [٤].
و قوّى في (المبسوط) قبول شهادتهنّ مع الرجال في الجناية الموجبة للقود [٥].
و قال في (النهاية): تجوز شهادة النساء في القتل و القصاص إذا كان معهنّ رجل، لئلّا يبطل دم امرئ مسلم، غير أنّه لا يثبت بشهادتهنّ القود، و تجب بها الدية على الكمال [٦].
و منع ابن إدريس من قبول شهادتهنّ مع الرجال [٧].
و الظاهر من كلام ابن أبي عقيل: القبول.
و ابن الجنيد وافق كلام شيخنا في (النهاية)، و كذا أبو الصلاح و ابن البرّاج [٨]، و هو المعتمد.
لما رواه جميل بن درّاج و ابن حمران- في الصحيح- عن الصادق عليه
[١] الكافي ٧: ٣٩٢/ ١١ و فيه: إبراهيم الحارثي، التهذيب ٦: ٢٦٥/ ٧٠٧، الاستبصار ٣: ٢٤/ ٧٥.
[٢] التهذيب ٦: ٢٦٧/ ٧١٣، الاستبصار ٣: ٢٧/ ٨٤.
[٣] الكافي ٧: ٣٩٠/ ٢، التهذيب ٦: ٢٦٩/ ٧٢٣، الاستبصار ٣: ٢٩/ ٩٥.
[٤] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤.
[٥] المبسوط ٨: ٧٢.
[٦] النهاية: ٣٣٣.
[٧] السرائر ٢: ١٣٧- ١٣٨.
[٨] الكافي في الفقه: ٤٣٦، المهذّب ٢: ٥٥٨.