مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٣
الفصل السابع: في الشهادات
مسألة ٧٤: قال الشيخ في (الخلاف): لا يثبت النكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و القذف و القتل الموجب للقود و الوكالة و الوصيّة إليه و الوديعة عنده و العتق و النسب و الكتابة و نحو ذلك ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطّلع عليه الرجال، إلّا بشهادة رجلين،
و لا يثبت بشهادة رجل و امرأتين.
و استدلّ: بأنّ ما اعتبرناه مجمع على ثبوت هذه الأحكام به، و ما ادّعوه ليس عليه دليل.
و قياس ذلك على المداينة لا يصحّ، لأنّا لا نقول بالقياس [١].
و قال في (المبسوط): الحقوق ضربان: حق لله تعالى، و حق لآدمي.
فأمّا حقّ الآدمي: فإنّه ينقسم في باب الشهادة ثلاثة أقسام: أحدها: لا يثبت إلّا بشاهدين ذكرين، و هو ما لم يكن مالا و لا المقصود منه المال، و يطّلع عليه الرجال، كالنكاح و الخلع و الطلاق و الرجعة و التوكيل و الوصية إليه و الوديعة و الجناية الموجبة للقود و العتق و النسب و الكتابة.
و قال بعضهم: يثبت جميع ذلك بشاهد و امرأتين. و هو الأقوى
[١] الخلاف، كتاب الشهادات، المسألة ٤.