مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٣٣٢
و روي: العروق، و في حديث آخر مكان الحياء: الجلد [١]- [٢].
و قال سلّار: و لا يؤكل الطحال و لا القضيب و لا الأنثيان [٣]. و لم يتعرّض لغيرها كشيخه المفيد.
و قال السيّد المرتضى: ممّا انفردت به الإمامية: تحريم أكل الطحال و القضيب و الخصيتين و الرحم و المثانة [٤].
و ابن البرّاج [٥] تابع شيخنا أبا جعفر إلّا أنّه أسقط الدم، لظهوره، فإنّ تحريمه مستفاد من نصّ القرآن [٦].
و قال ابن الجنيد: و يكره من الشاة أكل الطحال و المثانة و الغدد و النخاع و الرحم و القضيب و الأنثيين. و لم ينص على التحريم و إن كانت لفظة «يكره» قد تستعمل في المحرّم أحيانا.
و ابن حمزة [٧] تابع الشيخ في (النهاية).
و قال الشيخ في (الخلاف): الطحال و القضيب و الخصيتان و الرحم و المثانة و الغدد و العلباء و الخرزة تكون في الدماغ عندنا محرّم [٨]. و لم يتعرّض فيه لغيرها.
و جعل أبو الصلاح: النخاع و العروق و المرارة و حبّة الحدقة و خرزة الدماغ مكروها [٩].
و المشهور: ما قاله الشيخ في (النهاية) لاستخباثها، فتكون محرّمة.
و لما رواه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال:
«لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء: الفرث و الدم و الطحال و النخاع و العلباء و الغدد
[١] الجلد: الذكر. القاموس المحيط ١: ٢٩٤ «جلد».
[٢] المقنع: ١٤٣، و فيه إلى قوله: و الأوداج، الهداية: ٧٩، و فيه إلى قوله: العروق.
[٣] المراسم: ٢١٠.
[٤] الانتصار: ١٩٧.
[٥] المهذّب ٢: ٤٤١.
[٦] البقرة: ١٧٣، المائدة: ٣، الأنعام: ١٤٥، النحل: ١١٥.
[٧] الوسيلة: ٣٦١.
[٨] الخلاف، كتاب الصيد و الذبائح، المسألة ٣٠.
[٩] الكافي في الفقه: ٢٧٩.