مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ٤٠٢
فقال: سبعون درهما ثمن ناقة بعتها منه.
فقال: ما تقول يا رسول الله؟ قال: «قد أوفيته».
فقال للأعرابي: ما تقول؟ قال: لم يوفني.
فقال لرسول الله: أ لك بيّنة على أنّك قد أوفيته؟ قال «لا».
فقال للأعرابي: أ تحلف أنّك لم تستوف حقّك و تأخذه؟ فقال: نعم.
فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «لأحاكمنّ هذا الرجل إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله تعالى» فأتى رسول الله صلّى اللّه عليه و آله عليّ بن أبي طالب عليه السلام و معه الأعرابي.
فقال علي عليه السلام: «مالك يا رسول الله؟».
قال: «يا أبا الحسن احكم بيني و بين هذا الأعرابي».
فقال علي عليه السلام: «ما تدّعي على رسول الله؟».
قال: سبعون درهما ثمن ناقة بعتها منه.
فقال: «ما تقول يا رسول الله؟» قال: «قد أوفيته ثمنها».
فقال: «يا أعرابي أصدق رسول الله فيما قال؟» قال: لا، ما أوفاني.
فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله: «لم فعلت ذلك يا علي؟».
فقال: «يا رسول الله نحن نصدّقك على أمر الله و نهيه، و أمر الجنّة و النار، و الثواب و العقاب، و وحي الله تعالى و لا نصدّقك في ثمن ناقة هذا الأعرابي! فإنّي قتلته لأنّه كذّبك لمّا قلت له: أصدق رسول الله فيما قال، فقال: لا، ما أوفاني شيئا».
فقال رسول الله صلّى الله عليه و آله: «أصبت يا علي فلا تعد إلى مثلها».
ثمَّ التفت إلى القرشي و كان قد تبعه فقال: «هذا حكم الله لا ما حكمت به» [١].
[١] الفقيه ٣: ٦٠/ ٢١٠.