مختلف الشيعة في أحكام الشريعة - العلامة الحلي - الصفحة ١٦١
[الفصل] الأول: في الأيمان
مسألة ١: قال المفيد: لا يمين عند آل محمد عليهم السلام إلّا بالله عزّ و جلّ، و بأسمائه الحسنى،
و من حلف بغير اسم من أسماء الله تعالى فقد خالف السنّة، و يمينه باطلة لا توجب حنثا و لا كفّارة [١].
ثمَّ قال: و لا يجوز اليمين بالبراءة من الله تعالى و من رسوله و من أحد من الأئمّة عليهم السلام، و من حلف بشيء من ذلك ثمَّ حنث كان عليه كفّارة ظهار [٢].
و قال الصدوق: إن قال رجل: إن كلّم ذا قرابة، فعليه المشي إلى بيت الله عزّ و جلّ، و كلّ ما يملكه في سبيل الله، و هو برئ من دين محمد صلّى الله عليه و آله، فإنّه يصوم ثلاثة أيّام، و يتصدّق على عشرة مساكين [٣].
و قال الشيخ في (النهاية): اليمين المنعقدة عند آل محمد عليهم السلام هي أن يحلف الإنسان بالله تعالى أو بشيء من أسمائه أيّ اسم كان، و كلّ يمين بغير الله
[١] المقنعة: ٥٥٤.
[٢] المقنعة: ٥٥٨.
[٣] المقنع: ١٣٦.